responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 375

(عليه السلام): لأنّ هذه الأرض له، فإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف، و هي مثل أرض خراسان، و جميع الأراضي التي لم تؤخذ عنوة، و لها مالك معروف، ثمّ خربت، فلا تخرج بخرابها عن ملك صاحبها، و لا تدخل في جملة الأرض الميتة، التي هي لإمام المسلمين، فهذا معنى «لها مالك معروف»، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها، و إن لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها، و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده، إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، على ما روي في بعض الأخبار [1].

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] و هذه أخبار آحاد.

ثم قال: و متى أراد المحيي الأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه، ان يبيع شيئا منها، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، و جاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها [3].

و كلّ هذه أخبار آحاد، أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية، و الأولى عرضها على الأدلة، فما صححته منها كان صحيحا، و ما لم تصححه كان باطلا مردودا.

و روي أنّه إذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض، و وزن الثمن، ثمّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه، كان بالخيار بين أن يرد الأرض و يسترجع الثمن بالكليّة، و بين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض [4]، و إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه.

قال محمّد بن إدريس: هذا خبر فيه نظر، أمّا قوله: «و إن كان للبائع أرض


[1] الوسائل: الباب 2 و 3 من احياء الموات، و ربما يوجد في أبواب الأنفال، و الباب 72 من أبواب الجهاد ما يدل على المطلوب.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي، و فيه، متى أراد المحيي الأرض.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي، و فيه، متى أراد المحيي الأرض.

[4] الوسائل: الباب 14 من أبواب الخيار.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست