responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 35

بالظاهر، فأمّا تقييده في نهايته إذا كان قد استدانه و أنفقه في طاعة، فما منع من إنفاقه على المباح [1]، لأنّ ذلك دليل الخطاب، و دليل الخطاب عند المحقّقين لأصول الفقه من أصحابنا غير معمول عليه.

و لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها، و لا خادمه الذي يخدمه في الدين، إذا كان مقدار ما فيها كفايته، فإن كانت دار غلة، و كذلك إن كانت كبيرة واسعة، و له في دونها كفاية، الزم بيعها، و الاقتصار على كفايته منها، على ما قدمناه.

و المنع من بيع الدار و الخادم في الدين، على ما روي في بعض الأخبار [2] فإن تحقق إجماع من أصحابنا نرجع إليه، لا دليل عليه سوى الإجماع منهم.

و متى ألحّ صاحب الدين على المدين، و أراد حبسه و لم يكن له بيّنة بالدين، و خاف المدين إن أقر عند الحاكم بالدين من الحبس، فيضر ذلك به و بعياله، و لم يكن الحاكم عالما بإعساره و حاله، جاز له أن ينكر و يحلف باللّه ما له قبلي شيء، و يورّى في نفسه ما يخرجه من الكذب، ينوي عند قوله شيء، يستحقه الآن، يخفى ذلك، و يظهر ما عداه، ممّا ذكرناه، فإنّه إذا فعل ذلك صادق [3] بارّ، لأنّه لا يستحق عليه في هذه الحال شيئا من المطالبة و الخروج إليه من حقه عند إعساره، لأنّ اللّه تعالى قال «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» و ينطوي على أنّه إذا تمكن من قضائه، قضاه، و يجب عليه العزم على ذلك، و لا شيء عليه من الآثام، فإذا تمكن من قضائه، وجب عليه القضاء.

و متى كان للإنسان على غيره دين فحلّفه على ذلك، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشيء منه ظاهرا، فإن جاء الحالف تائبا، و ردّ عليه ماله، جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله، و نصف الربح، هكذا أورده


[1] ل: من إنفاقه في المباح. ق: في إنفاقه في المباح.

[2] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الدين و القرض.

[3] ل: ذلك كان صادقا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست