responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 341

موكله، في جميع ما يعاد من الاستدراكات و الاستحقاقات.

و هذا القول، قول شيخنا أبي جعفر في نهايته، إلا أنّه ذهب في الجزء الثاني، من مسائل خلافه، في كتاب الرهن، فقال: مسألة، إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن، و ضاع في يده، و استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الراهن، و كذلك كلّ وكيل باع شيئا، فاستحقّ، وضاع الثمن في يد الوكيل، فإنّ المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل على الموكّل، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي في جميع هذه المسائل، يرجع على الموكّل، دون الوكيل [1].

إلا أنّه (رحمه الله)، رجع عن هذا القول، و عاد إلى ما ذهب إليه في نهايته، في كتاب التفليس، من الجزء الثاني أيضا، من مسائل خلافه، فقال: مسألة: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل الأب و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصيّ، ثمّ استحق المال على المشتري، فانّ ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا، كان في ذمّته، و إن كان ميتا، كانت العهدة في تركته، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة، يجب على الوكيل [2].

فاختار (رحمه الله)، في تلك المسألة التي في كتاب الرهن، قول أبي حنيفة، ثم اختار في هذه المسألة التي ذكرها في كتاب التفليس، قول الشافعي.

ثمّ دل عليه، فقال: دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل، و هو لا يملك، فيجب أن يلزم الموكّل، و إلّا لم يكن من استحق عليه [3].

هذا آخر كلامه (رحمه الله)، و هو الذي اخترناه، و نصرناه، لأنّ يد الوكيل، هي يد موكله، و قائمة مقامها، و نائبة منابها.


[1] الخلاف: كتاب الرهن، المسألة 48.

[2] الخلاف: كتاب التفليس، المسألة 19.

[3] الخلاف: كتاب التفليس، المسألة 19. و فيه: للوكيل أو هؤلاء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست