responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 339

و هذا على مذهب من قال: إنّ من باع ملك غيره بغير إذنه، يكون البيع موقوفا على اختيار صاحبه، و قد بيّنا فساد ذلك، و حكينا أنّ شيخنا أبا جعفر رجع عن ذلك في مسائل خلافه [1]، و هو الحق اليقين.

فإن أمره ببيعه، و لم يذكر له لا نقدا و لا نسيئة كان [2] البيع باطلا.

و من قال بالأوّل قال كان صاحب السلعة بالخيار، و الصحيح ما اخترناه، لأنّه بيع غير مأمور به، بل منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و كذلك إن قال: بعها نقدا، فباعها نسيئة، كان الحكم في ذلك ما ذكرناه، و الخلاف ما صورناه.

فإن قال له: بعضها نسيئة بدراهم معلومة، فباعها نقدا بدون ذلك، كان على ما ذكرناه، و الخلاف فيه ما حكيناه.

و إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فقال الواسطة قلت لي: بعه بكذا و كذا، و قال صاحب المتاع: بل قلت بعه بكذا، أكثر من الذي قال، و لم يكن لأحدهما بيّنة على دعواه، كان القول في ذلك، قول صاحب المتاع مع يمينه، و له أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه، و إن كان قد أحدث فيه ما ينقصه، أو استهلك، كان صاحبه مخيرا، بين أن يرجع على أيّهما شاء، بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك، فإن رجع على الواسطة، لم يكن للواسطة أن يرجع على المشتري، لأنّه يقول: صاحب المتاع ظلمني، فكيف يرجع بالظلم على غير الظالم؟ فأمّا إن رجع على المشتري، فللمشتري أن يرجع على الواسطة، بمنافعه التي ضمنها، التي لم يحصل له في مقابلتها نفع، فأمّا الثمن فلا يرجع عليه به، لأنّ الإتلاف حصل في يده، فإن اختلفا في القيمة، كان القول قول الجاحد لزيادة ما اتفقا عليه، و هو الواسطة، أو المشتري، و صاحبه يدّعي أكثر من ذلك، فعليه


[1] الخلاف: كتاب البيع المسألة 275.

[2] ق: فباع نسيئة كان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست