responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 326

فإن اختلف في قيمة المتاع، كان القول قول الغارم، لأنّه الجاحد لزيادة القيمة المدّعاة، و صاحب السلعة هو المدّعي.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه [1]. و هذا القول غير واضح، و المعتمد على ما قلناه.

و قال أيضا (رحمه الله): فإن اختلف في قيمة المتاع، كان القول قول صاحبه. و قد قلنا ما عندنا في ذلك.

و قال أيضا (رحمه الله): و متى أمضى المغصوب منه البيع، لم يكن له بعد ذلك، درك على المبتاع، و كان له الرجوع على الغاصب، بما قبضه من الثمن فيه [2].

و هذا على مذهب من يقول من باع ملك غيره بغير إذنه يكون العقد موقوفا على اجازة صاحبه، و قد قلنا ما عندنا في ذلك، و سطرنا، أنّ شيخنا أبا جعفر، رجع عمّا ذهب إليه في نهايته، في مسائل خلافه [3].

و متى ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث فيه فساد، كان ضامنا لقيمته، أكثر ما كانت إلى يوم التلف و الهلاك، و لأرش ما نقص من قيمته بفساده، لأنّه باق على ملك صاحبه، ما انتقل عنه، فهو عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب، إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه.

و لا بأس أن يشترط الإنسان على البائع، فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله، إذا كان مقدورا له، فأمّا إذا لم تكن مقدورا له، فلا يجوز اشتراطه فما هو في مقدوره، مثل أن يشتري ثوبا على أن يقصره أو يخيطه، و ما أشبه ذلك، و كان البيع ماضيا، و يلزمه ما شرط له، بغير خلاف في ذلك عند أصحابنا، و إجماعهم الحجة على صحّة ذلك، و أمّا ما ليس في مقدوره، مثل أن يبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، و الرطب على أن يجعله تمرا، فإن باع ذلك، بشرط أن يدعه في


[1] النهاية: كتاب التجارة باب بيع الغرر و المجازفة.

[2] النهاية: كتاب التجارة باب بيع الغرر و المجازفة.

[3] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 275.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست