responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 325

ذلك على حال.

و من وجد عنده سرقة، كان غارما لها، إن هلكت، و يرجع على من باعه إيّاها، إذا أتى ببينة أنّه اشتراها منه، و متى اشتراها مع العلم بأنّها سرقة، كان لصاحب السرقة أخذها، و لم يكن للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، لأنّه ما غره، بل أعطاه الثمن بلا عوض، لأنّه يعلم أنّ السرقة لا يملكها السارق، فقد ضيّع الثمن بدفعه اليه، و إن لم يعلم أنّها سرقة، كان له الرجوع على بائعها، إذا كان موجودا، بالثمن، و بما غرمه عليها و أنفقه، إذا لم يحصل له في مقابلة ذلك نفع، فإن كان قد مات رجع على ورثته بذلك، إن كان قد خلف في أيديهم بقدر ذلك، فإن لم يترك شيئا، فلا سبيل له على الورثة بحال.

و لا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنّه ظلم بعينه و انفراده، و لم يكن مأخوذا على جهة الخراج و الزكوات، و لا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم الشيء بعينه و انفراده، ظلما و غصبا، و إن علم أنّ بايعه ظالم، و ترك ذلك أفضل.

و لا بأس بشراء ما يأخذه السلطان الظالم، من الغلات، و الثمرات، و الأنعام، على جهة الخراج، و الزكاة، على ما قدّمناه، و ان كان الآخذ له غير مستحق لذلك.

و من غصب غيره متاعا، و باعه من غيره، ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري، كان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع، كان المغصوب منه مخيّرا، في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب، رجع عليه بأكثر القيم إلى يوم الهلاك، و إن رجع على المشتري، رجع عليه بأكثر القيمة من وقت شرائه إلى وقت هلاكه، و يرجع المشتري على الغاصب، بما غرمه من المنافع، التي لم يحصل له في مقابلتها نفع، إلا أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب، و اشتراه، فيلزمه القيمة و غيرها لصاحبه، و لا درك له على الغاصب، من رجوع بالثمن، و لا غيره، لأنّه ما غرّه، بل دخل مع العلم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست