responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 31

و ما ورد من الأخبار [1] في جواز الاستدانة للنفقة في الحج، فمحمول على ما ذكرناه، و حرّرناه، لا على من لا يكون الحجّ قد وجب عليه، و لا يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، لأنّ هذا لا يجب عليه الحج، و هو على هذه الصفة، و إذا كان ذلك لا يجب عليه، فلا يجوز أن يستدين ليفعل ما لا يجب عليه.

و من كان عليه دين، وجب عليه العزم على قضائه، فإن ترك العزم على ذلك، كان مأثوما، و هو بمنزلة السارق، على ما روي [2] في الآثار عن الأئمة الأطهار.

و من كان له غريم، فلا ينبغي له أن ينزل عليه، فإن نزل فلا يقيم عنده، أكثر من ثلاثة أيّام.

و من اضطر إلى الدين، و لا يملك شيئا، يرجع إليه، و كان ممن يجد الصدقة، فالأولى له، و الأفضل في ديانته، أن يقبل الصدقة، و لا يتعرض للدين، لأنّ الصدقة حق جعلها اللّه له في الأموال.

و من كان له غريم له عليه دين، فأهدى المدين، بفتح الميم، الذي هو الغريم، له شيئا لم تكن قد جرت به عادته، و انّما فعله لمكان الدين، استحب له أن يحتسبه من دينه، و ليس ذلك بواجب.

و قد روي [3] أنّه إذا رأى صاحب الدين المدين، (قد قلنا إنّ المدين بفتح الميم، الذي عليه الدين، و يقال مديون أيضا، و دائن، و مديان، أربع لغات، و يقال أيضا لغة خامسة مدان، فأمّا الفاعل الذي له الدين، فهو مدين بضمّ الميم، و كسر الدال، يقال: أدان زيد عمروا، إذا أعطاه، فزيد مدين، و عمرو مدان، و مدين بفتح الميم) في الحرم لم يجز له مطالبته فيه، و لا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثم يطالبه كيف شاء، ذكر ذلك، و أورده شيخنا أبو جعفر


[1] الوسائل: كتاب الحج الباب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل: كتاب التجارة الباب 5 من أبواب الدين و القرض.

[3] الوسائل: كتاب التجارة الباب 22 من أبواب الدين و القرض.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست