responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 282

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله) «فليوجب البيع على نفسه ثمّ يتصرّف» لا حاجة فيه، و لا وجه له، بل بنفس، تصرفه، يبطل خياره، لأنّا قد بينّا فيما مضى، أنّ تصرّف المشتري في مدّة الخيار، لزوم للعقد، و إبطال لخيرته، و تصرّف البائع في مدة خياره، فسخ للعقد، فعلى هذا، متى تصرّف فيه، بطل خياره.

و قال شيخنا في نهايته: و من اشترى شاة، و حبسها ثلاثة أيام، ثم أراد ردّها، فإن كان شرب لبنها في هذه الثلاثة الأيام، لزمه أن يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام، و إن لم يكن لها لبن، لم يكن عليه شيء [1].

قال محمد بن إدريس: هذا لا يصحّ على إطلاقه في كلّ شاة تشترى، بل في المصراة فحسب، لأنّ غير المصراة، متى حلب اللبن، فقد تصرّف، و متى تصرف، بطل خياره، و لا يجوز له الرد، فأمّا إن كانت مصراة، و كان اللبن قائم العين، ردّه بحاله، و إن كان تالفا، ردّ مثله، لأنّه يضمن بالمثلية، و لا يجب عليه ردّ ما قاله من الأمداد بحال، و هذا مذهب شيخنا المفيد (رحمه الله)، و الذي تقضيه أصول المذهب.

و إذا باع الإنسان ما لا يصح عليه البقاء، من الخضر، و غيرها، و لم يقبض المتاع، و لا قبض الثمن، و لا كان بيع النسية، كان الخيار فيه يوما فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، و إلا فصاحبه بالخيار، بين أن يفسخ البيع، و بين مطالبة مشتريه بالثمن، فإن هلك في مدّة اليوم، فهو من ضمان بايعه، كما قدّمنا ذلك في غير الحضر.

و إذا اختلف البائع و المشتري في ثمن المبيع، و كان الشيء قائما بعينه، كان القول قول البائع، مع يمينه باللّه، و إن لم يكن قائما بعينه، كان القول قول المبتاع، مع يمينه باللّه تعالى.

و قال بعض أصحابنا، و هو أبو علي بن الجنيد، و أبو صلاح، صاحب


[1] لم نعثر عليه في النهاية.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست