نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 259
قال محمد بن إدريس: و هذا غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا ترك التعليل و القياس، لأنّه كان يلزم عليه، ان يجوز بيع رطل من العنب، برطل من الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا، بغير خلاف.
و أيضا فلا خلاف أنّ بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل، جائز سائغ، و المنع منه يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» يدل على جوازه، و قد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته، في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار، ضرب من الكراهة دون الحظر [1] و لا بأس ببيع الحنطة بالدقيق و السويق، مثلا بمثل، و لا يجوز التفاضل فيه، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة، و لا بأس ببيع الحنطة و الدقيق بالخبز، مثلا بمثل نقدا، و لا يجوز نسيئة، و التفاضل فيه لا يجوز، لا نقدا و لا نسيئة.
و لا بأس ببيع اللبن و السمن و الزبد، كلّه إذا اتفقت أجناسه، مثلا بمثل نقدا، و لا يجوز نسيئة، و لا يجوز التفاضل فيه، لا نقدا و لا نسيئة، فعلى هذا التحرير و التقرير، لا يجوز بيع رطل من لبن الغنم، إلا برطل منه، و كذلك إن أريد بيعه بسمن من سمن الغنم، فلا يجوز إلا برطل سمن، و لا يجوز بأقل منه، لأنّ الجنس واحد، فإنّه لا يجوز التفاضل بين اللبن و السمن، إذا كان الجنس واحدا، و كذلك الزبد و اللبن، و الزبد و السمن.
و اللحمان إذا اتفق أجناسها، جاز بيع بعضها ببعض، مثلا بمثل يدا، و لا يجوز ذلك نسيئة، و لا يجوز التفاضل فيها، لا نقدا و لا نسيئة، و إذا اختلف أجناسها، جاز التفاضل فيها نقدا، و لا يجوز نسيئة، مثل رطل من لحم الغنم، برطلين من لحم البقر نقدا، و لا يجوز نسيئة.
و لا بأس ببيع الثوب بالغزل، و إن كان الثوب أكثر وزنا منه، و إن كان
[1] الاستبصار: ج 3، كتاب البيوع، باب بيع الرطب بالتمر،(ص)92- 93.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 259