responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 257

الأخرى هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [1].

و أيضا فقد بيّنا أنّ حقيقة الربا في عرف الشرع بيع المثل بالمثل متفاضلا، من المكيل و الموزون، و أنه لا ربا عندنا إلا في المكيل و الموزون، بغير خلاف بيننا، و بيع البعير بالبعيرين، و الدّار بالدّارين، و ما أشبه ذلك، ليس بمكيل و لا موزون، فخرج ذلك من حقيقة الربا المنهي عنه في شريعة الإسلام، و دخل ذلك في عموم قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع بغير خلاف.

و قد بيّنا أيضا، أنّ أخبار الآحاد، لا يرجع إليها، و لا يعوّل عليها، فإن ورد خبر شاذ، لا يلتفت إليه، و لا تخص بمثله الأدلة و العموم.

ثم أخبارنا التي أوردها شيخنا في استبصاره [2]، في الجزء الثالث كلّها ناطقة بما ذكرناه، من قولهم (عليهم السلام)، لما سئلوا عن بيع البعير بالبعيرين، فقالوا: لا بأس، جميعها كذلك، أوردها و لم يقل فيها شيئا، أعني شيخنا أبا جعفر، و لا قال: إذا كان ذلك نسيئة لا يجوز، و لو كان ذلك اعتقاده، لقال:

و توسط بين الأخبار، على ما جرت عادته و سجيّته.

و ما يكال و يوزن، فبيع المثل بالمثل، جائز حسب ما قدّمناه، يدا و لا يجوز ذلك نسيئة.

و لا بأس ببيع الأمتعة و العقارات، و الحبوب و غير ذلك، بالدراهم و الدنانير، نقدا و نسيئة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز بيع الغنم باللحم، لا وزنا و لا جزافا [3] و قال في مبسوطة، و مسائل خلافه: إذا كان اللحم من جنس الحيوان، فلا يجوز، و إن كان من غير جنسه، فذلك جائز [4].


[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح،(ص)89.

[2] الاستبصار: كتاب البيوع، باب بيع ما لا يكال و لا يوزن.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب الربا و احكامه.

[4] المبسوط: كتاب البيوع فصل في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح، و المسألة 126 من كتاب بيع الخلاف.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست