responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

لذلك، بل أفتوا، و صنفوا، و وضعوا في كتبهم، أنه إذا اختلف الجنس، فلا بأس بيع الواحد بالاثنين، من المكيل و الموزون، على العموم و الإطلاق، من سائر المكيلات و الموزونات، و لم يستثنوا من ذلك إلا الدنانير و الدراهم، في بيع النسيئة فحسب، مثل شيخنا ابن بابويه في كتاب من لا يحضره فقيه [1]، فإن هذا مذهبه و مقالته في مقنعه [2] و سائر كتبه، و كذلك السيّد المرتضى، و علي بن بابويه، و غير هؤلاء من المشيخة الفقهاء. و أبو علي بن الجنيد، من كبار فقهاء أصحابنا، ذكر المسألة و حققها، و أوضحها في كتابه الأحمدي للفقه المحمدي، فإنّه قال: لا بأس بالتفاضل بين الحنطة و الشعير، لأنّهما جنسان مختلفان [3].

و كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال:

و إن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، و قد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لأنّهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الأخبار، و القول و العمل على الأول، هذا آخر كلامه [4].

و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» يعضد ذلك، و يشيّده، و أيضا قوله (عليه السلام) المجمع عليه: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، و قد اختلف الجنس في الحنطة و الشعير، صورة و شكلا، و لونا و طعما، و نطقا و إدراكا و حسا، فإذا كان لا إجماع على المسألة، و لا كتاب اللّه تعالى، و لا سنة متواترة، بل الكتاب المنزل على الرسول (عليه السلام) يخالفها، و الإجماع من الفرقة المحقة يضادها، و دليل العقل يأباها، فما بقي إلا تقليد الواضع لها في كتابه، و لا خلاف أنّه لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب [5] إذا لم تقم على صحته الأدلة


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3، كتاب المعيشة، باب الربا،(ص)274- 286، و فيه: روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: الحنطة و الشعير رأس برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر،(ص)281.

[2] المقنع: باب المكاسب و التجارات، باب الربا، و عبارته هكذا: و اعلم أنّه لا ربا الا فيما يكال أو يوزن، .. فتأمّل

[3] لا يوجد في المصادر التي بأيدينا.

[4] رسالتان مجموعتان فتاوى ابن أبي عقيل(ص)114.

[5] ج: في سواد إذا

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست