responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 241

الأعيان، و بيوع الموصوف في الذمة. و بيع الأعيان على ضربين، بيع عين مشاهدة مرئية، و بيع خيار الرؤية. فأمّا بيع الأعيان المشاهدة المرئية، فهو أن يبيع الإنسان عبدا حاضرا، أو ثوبا مشاهدا، أو عينا من الأعيان، مشاهدة حاضرة مرئية، فيشاهد البائع و المشتري ذلك، فهذا بيع صحيح، بلا خلاف، و لا يفتقر إلى ضرب الأجل، و لا وصف المبيع، و ليس من شرط صحته قبض الثمن، قبل التفرق من مجلس العقد، فإن هلك قبل قبض المشتري له، أو قبل تمكينه من قبضه، فقد بطل البيع، و وجب على البائع ردّ الثمن إن كان تسلّمه، و إن كان بعد قبض المشتري له، أو بعد التمكين له من القبض، فإنّه لا ينفسخ البيع، و يهلك من مال مشتريه، إلا أن يكون حيوانا فمتى مات في مدة الثلاثة أيّام، قبل تصرف المشتري فيه، فإنّه يهلك من مال بائعه، فإن هلك بعدها، فهو من مال مشتريه، لأنّ الخيار في الحيوان، للمشتري ثلاثة أيّام، يثبت بمجرّد العقد، إلا أن يشرط البائع، أن لا خيار بيننا، فمتى كان الخيار للمشتري، و هلك الحيوان في مدة الخيار، قبل التصرف فيه، و الحدث المؤذن بالرضا، فإنّه يهلك من مال بايعه، دون مشتريه، و متى كان الخيار في المدة لبائعه، و لا خيار لمشتريه، فإنّه يهلك من مال مشتريه، دون مال بائعه، لأنّه يهلك من مال من استقر العقد عليه، و لزم من جهته.

فأمّا بيع العين الموصوفة، غير المشاهدة بخيار الرؤية، فهو بيع الأعيان الغائبة، و هو أن يبتاع شيئا لم يره، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو الثوب الذي في صندوقي، و ما أشبه ذلك، فيذكر جنس المبيع، فيتميز من غير جنسه، و يذكر الصفة، لتقوم مقام المشاهدة في العين المرئية، لأنّ العين المرئية، لا يحتاج في بيعها إلى ذكر صفتها.

و من شرط هذا البيع، و صحته، ذكر الجنس و الصفة معا، فإن أخلّ بأحدهما، بطل البيع، فإذا عقد البيع، ثم رأى المشتري المبيع، فوجده على ما

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست