responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 235

و هذا هو الصحيح، دون ما ذكره في نهايته، لأنّ ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأنّ الزيادة في حال النداء غير محرمة، و لا مكروهة، فأمّا الزيادة المنهي عنها، هي عند الانتهاء، و سكون نفس كلّ واحد من البيعين على البيع، بعد استقرار الثمن، و الأخذ، و الشروع في الإيجاب و القبول، و قطع المزايدة، فعند هذه الحال، لا يجوز السوم على سوم أخيه، لأنّ السوم في البيع، هو الزيادة في الثمن، بعد قطعه، و الرضا به، بعد حال المزايدة، و انتهائها، و قبل الإيجاب و القبول، لقوله (عليه السلام): لا يسوم الرجل على سوم أخيه.

فأمّا إذا باع إنسان من غيره شيئا، و عقد العقد بالإيجاب و القبول، و هما بعد في المجلس، و لكلّ واحد منهما الخيار في الفسخ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة، مثل سلعته، بأقل منها، أو خيرا، ليفسخ ما اشتراه، أو يشترى منه سلعة، فهذا محرم، غير أنّه متى فسخ الذي اشتراه، انفسخ، و إذا اشترى الثاني كان صحيحا، و إنّما قلنا انّه حرام، لقوله و نهيه (عليه السلام): لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه [1].

و كذلك الشراء بعد البيع محرم، و هو أن يعرض على البائع، أكثر من الثمن الذي باعه به، فإنّه حرام، لأنّ أحدا لم يفرق بين المسألتين.

و قال شيخنا أبو جعفر، في تفسير القران، في تفسير قوله تعالى وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ [2] أي ترعون، يقال: اسمت الإبل، إذا رعيتها، و قد سامت، تسوم، فهي سائمة، إذا رعت، و أصل السوم الابعاد في المرعى، و السوم [3] في البيع الارتفاع في الثمن [4].

و قال في موضع آخر من التبيان: أصل السوم، مجاورة الحد، فمنه السوم في


[1] سنن النسائي: كتاب البيوع، ج 7،(ص)258، و فيه: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.

كنز العمال: كتاب البيوع، الفصل الثاني، الفرع 5 أخرجه عن النسائي و البخاري و ابن ماجة، ج 4،(ص)69. و في المبسوط كتاب البيوع ج 2،(ص)160: لا يبيع بعضكم على بيع.

[2] النحل: 10

[3] ج: الابعاد، و السوم.

[4] التبيان: ج 6، ذيل الآية 10، من سورة النحل.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست