responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 231

الظلم، و أنصفوا المظلومين، و لا تقربوا الربا، و أوفوا الكيل و الميزان، و لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ، وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فيطوف جميع الأسواق، ثمّ يرجع، فيقعد للناس [1].

قوله (عليه السلام): قدّموا الاستخارة يعني الدعاء بالخيرة في الأمور.

و روي عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: من لم يتفقه في دينه، ثم اتّجر، تورّط في الشبهات [2].

قال محمّد بن إدريس: الورطة، الهلاك، قال أبو عبيد: أصل الورطة، أرض مطمئنة، لا طريق فيها، و أورطه، و ورّطه، توريطا، أي أوقعه في الورطة، فتورّط هو فيها.

و ينبغي أن يتجنب الإنسان في تجارته، خمسة أشياء، مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.

معنى مدح البائع، أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة، و ذم المشتري، معناه و ذمّ المشتري لما يشتريه، و إن شئت، جعلت البائع بمعنى المبيع، فكأنّه أراد مدح المبيع، لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول، قال اللّه تعالى لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ [3] أي لا معصوم، فأمّا ذمّ المشتري، إن شئت قلته بفتح الراء، فيكون الشيء المشتري، و كلاهما حسن، فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها، فحرام محظور بغير خلاف، و الربا فكذلك.

و لا يجوز لأحد أن يغش أحدا من الناس، فيما يبيعه أو يشتريه، و يجب عليه النصيحة فيما يفعله لكلّ أحد.

و إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا، فلا يجوز له أن يعطيه من عنده، و إن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده، إلا بعد أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده، و من خاص ماله.

قال محمّد بن إدريس: فقه ذلك، إنّ التاجر صار وكيلا في الشراء، و لا يجوز


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب آداب التجارة، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 4.

[3] هود: 43.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست