نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 231
الظلم، و أنصفوا المظلومين، و لا تقربوا الربا، و أوفوا الكيل و الميزان، و لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ، وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فيطوف جميع الأسواق، ثمّ يرجع، فيقعد للناس [1].
قوله (عليه السلام): قدّموا الاستخارة يعني الدعاء بالخيرة في الأمور.
و روي عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: من لم يتفقه في دينه، ثم اتّجر، تورّط في الشبهات [2].
قال محمّد بن إدريس: الورطة، الهلاك، قال أبو عبيد: أصل الورطة، أرض مطمئنة، لا طريق فيها، و أورطه، و ورّطه، توريطا، أي أوقعه في الورطة، فتورّط هو فيها.
و ينبغي أن يتجنب الإنسان في تجارته، خمسة أشياء، مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.
معنى مدح البائع، أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة، و ذم المشتري، معناه و ذمّ المشتري لما يشتريه، و إن شئت، جعلت البائع بمعنى المبيع، فكأنّه أراد مدح المبيع، لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول، قال اللّه تعالى لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ[3] أي لا معصوم، فأمّا ذمّ المشتري، إن شئت قلته بفتح الراء، فيكون الشيء المشتري، و كلاهما حسن، فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها، فحرام محظور بغير خلاف، و الربا فكذلك.
و لا يجوز لأحد أن يغش أحدا من الناس، فيما يبيعه أو يشتريه، و يجب عليه النصيحة فيما يفعله لكلّ أحد.
و إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا، فلا يجوز له أن يعطيه من عنده، و إن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده، إلا بعد أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده، و من خاص ماله.
قال محمّد بن إدريس: فقه ذلك، إنّ التاجر صار وكيلا في الشراء، و لا يجوز