نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 220
قال محمد بن إدريس: قوله (رحمه الله): الفيلة و الدببة فيه كلام، و ذلك انّ كلّ ما جعل الشارع، و سوغ الانتفاع به، فلا بأس ببيعه، و ابتياعه لتلك المنفعة، و الا يكون قد حلل، و أباح، و سوّغ شيئا غير مقدور عليه، و عظام الفيل، لا خلاف في جواز استعمالها، مداهن، و أمشاطا و غير ذلك، و الدب ليس بنجس السؤر، بل هو من جملة السباع، فعلى هذا، جلده بعد ذكاته، و دباغه، طاهر.
و الرشا في الأحكام سحت و كذلك ثمن الكلب، إلا كلب الصيد، سواء كان سلوقيا- منسوب إلى سلوق، قرية باليمن. أو لم يكن، و كلب الزرع، و كلب الماشية، و كلب الحائط، فإنّه لا بأس ببيع الأربعة كلاب، و شرائها، و أكل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ثمنه، و ثمن جلده، سواء ذكي، أو لم يذك، لأنّه لا تحله الذكاة، سواء كان كلب بر، أو بحر، فقد ذكر العلماء، أنّه ما من شيء في البر، إلا و مثله في الماء، سواء نسب إلى اسم، أو أضيف إليه، لأنّ الكلب اسم جنس، يتناول الوجوه كلّها و الأحوال.
و قال شيخنا في نهايته: و الرشا في الأحكام سحت، و كذلك ثمن الكلب، إلا ما كان سلوقيا للصيد [1].
فاستثنى السلوقي فحسب، و الأظهر ما ذكرناه، لأنّه لا خلاف بيننا، أنّ لهذه الكلاب الأربعة، ديات، و أنّه تجب على قاتلها، و شيخنا فقد رجع في غير هذا الكتاب، في مسائل خلافه [2]، عمّا ذكره في نهايته.
ثم قال في نهايته: و بيع جميع السباع، و التصرف فيها، و التكسب بها، محظور، إلا بيع الفهود، خاصة، فإنّه لا بأس بالتكسب بها، و التجارة فيها، لأنّها تصلح للصيد [3].