نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 219
الخنزير، من شعر، و جلد، و شحم، و عظم.
و كلّ شراب مسكر، حكمه حكم الخمر، على السواء، قليلا كان أو كثيرا، نيا كان أو مطبوخا، و كذلك حكم الفقاع حكمه، شربه، و عمله، و التجارة فيه، و التكسب به حرام، محظور، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، فإنّ إجماعهم منعقد على ذلك.
و كل طعام أو شراب، حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة، أو شيء من المحرمات و النجاسات، فإن شربه، و عمله، و التجارة فيه، و التكسب به، و التصرف فيه، حرام محظور.
و جميع النجاسات، محرّم التصرّف فيها و التكسب بها على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة، و روث ما لا يؤكل لحمه، و بوله، و لا بأس بأبوال و أرواث ما يؤكل لحمه.
و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و الأبوال و غيرها، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنّه لا بأس يشربه و الاستشفاء به عند الضرورة [1].
و الصحيح من المذهب، أن بول الإبل، و بول غيرها مما يؤكل لحمه، سواء لا بأس بذلك، لأنّه طاهر عندنا، بلا خلاف بيننا، سواء كان لضرورة، أو غير ضرورة، و إنما أورد شيخنا هذا الخبر، إيرادا، لا اعتقادا.
و بيع الميتة، و لحم الخنزير، و ما أهل لغير اللّه به، و بيع الخنافس، و الجعلان، و بنات وردان، و العقارب، و الحيّات، و كلّ شيء لا منفعة فيه، حرام محظور، و كذلك بيع سائر المسوخ، و شراؤها، مما يكون نجس العين، نجس السؤر.
و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و بيع سائر المسوخ، و شراؤها، و التجارة فيها، و التكسب [2] بها، محظور، مثل القردة، و الفيلة، و الدببة، و غيرها من أنواع المسوخ [3].
[1] النهاية: كتاب التجارة، باب المكاسب المحظورة ..