responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 218

كلامه (رحمه الله) في مبسوطة [1].

و الكهانة، و الشعبذة، و الحيل المحرمة، و ما أشبه ذلك، و القيافة، و السحر، و تعلمه، و تعليمه، و نسخ الضلال، و حفظه، و الأجرة عليه، و إيراد الشبه القادحة، و تخليدها- بالخاء- الكتب من غير نقض لها، و الأجرة على تزويق المساجد، و زخرفتها، و فعل ذلك محرّم، و جمع تراب الصياغة لبيعه، و أخذه، فإن جمعه إنسان، فعليه أن يتصدق به، عن أربابه.

و اتخاذ العقارات، و المساكن لعمل المناكير فيها، مع القصد إلى ذلك، و اتخاذ السفن و غيرها، ممّا يحمل عليه المحرمات، مع العلم بذلك، و القصد إليه أيضا.

و احتكار الغلات المنهي عن احتكارها، عند عدم الناس لها، و حاجتهم الشديدة إليها، و إن لا يوجد في البلد سواها، بعد ثلاثة أيام.

و بيع المصاحف، إذا كان ذلك في المكتوب، و بيع السرقة، و الخيانة، و ابتياعهما، مع العلم بهما.

و نثار الأعراس، إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة، لا قولا و لا شاهد حال، فأمّا إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال، أو الإذن بالقول، الإباحة لأخذه، فلا بأس بذلك، غير أنّه يكره ما يؤخذ منه، انتهابا.

و سلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف، مع ترك التحرز، و الكشف عن ذلك.

و الخمر، و التصرف فيها حرام، على جميع الوجوه، من البيع، و الشراء، و الهبة، و المعاوضة، و الحمل لها، و الصنعة، و غير ذلك من أنواع التصرف، و لا بأس بإمساكها، ليخللها، و يكون قصده ذلك، دون غيره.

و لحم الخنزير، و بيعه، وهبته، و أكله، و اتخاذه، و كذلك كلّ ما كان من


[1] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم و أحكامه،(ص)31.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست