نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 213
و قد قلنا إنّه لا يجوز أن يتّجر لنفسه في ذلك المال، بحال من الأحوال.
و متى كان لليتامى على إنسان مال، جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء، يراه صلاحا في الحال، و يأخذ الباقي، و تبرأ ذمة من كان عليه المال.
قال محمّد بن إدريس: أمّا الوليّ، فجائز له مصالحة ذلك الغريم، إذا رأى ذلك صلاحا للأيتام، لأنّه ناظر في مصلحتهم، و هذا من ذاك، إذا كان لهم فيه صلاح، فأمّا من عليه المال، فإنّ ذمته لا تبرأ، إن كان جاحدا مانعا، و بذل دون الحق، و أنكر الحق، ثم صالحه الوليّ، على ما أقرّ له به، أو أقرّ بالجميع، و صالحه على بعض فلا تبرأ ذمته من ذلك، و لا يجوز للوليّ إسقاط شيء منه بحال، لأنّ الولي لا يجوز له إسقاط شيء من مال اليتيم، لأنّه نصب لمصالحه و استيفاء حقوقه، لا لإسقاطها، فيحمل ما ورد من الأخبار [1]، و ما ذكره بعض أصحابنا، و أودعه كتابه على ما قلناه، و حررناه أولا، من أنّه إذا رأى الصلاح، الوليّ في مصالحة الغريم، فيما فيه لليتيم الحظ، فجائز له ذلك، و لا يجوز فيما عداه، مما ليس له الحظ فيه، و الصلاح.
و إذا كان للإنسان على غيره مال، و مات، جاز لمن عليه الدين، أن يوصله إلى ورثته، و إن لم يذكر لهم، أنّه كان عليه دينا، و يجعل ذلك على جهة الصلة لهم، و الجائزة، و يكون فيما بينه و بين اللّه تعالى، غرضه فكاك رقبته، مما عليه.
و المتولي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يلزمه عليه، من كسوته بقدر ما يحتاج إليه فأمّا المأكول و المشروب، فيجوز أن يسوي بينهم، على ما رواه [2] أصحابنا، لأنّ ذلك متقارب غير متفاوت.
و متى أراد مخالطتهم بنفسه و أولاده، جعله كواحد من أولاده، و ينفق من
[1] الوسائل: الباب 72 من أبواب ما يكتسب به، و كذلك الباب 75 من تلك الأبواب.