نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 210
ذلك إلى الإضرار به، فإن أدّى ذلك إلى الإضرار به، لم يجز لها أخذ شيء منه، على حال، و كذلك إن نهاها عن ذلك، و إن لم يؤد إلى الإضرار به، فإنّه و الحال ما وصفناه، لا يحل لها أخذ شيء منه بحال.
و يجبر الإنسان على نفقة ولده، و والديه، وجده، وجدته، و زوجته، و مملوكه، و إن اختصرت القول في ذلك، فقلت يجبر الإنسان على نفقة العمودين، الآباء و الأبناء، صعد هؤلاء، أو نزل هؤلاء، و الزوجة، و المملوك، كان جيدا حسنا.
و لا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه بحال من الأحوال، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و إن كانوا من ذوي أرحامه، و قد روي أنّه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه، إذا كان من يرثه، و لم يكن له وارث غيره [1] و ذلك محمول على الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.
و إذا وهبت المرأة لزوجها شيئا، كان ذلك ماضيا، فإن أعطته شيئا، و شرطت له الانتفاع به، فإن كان ذهبا، و قالت له: اتّجر به، و الربح لك، فهذا يكون قرضا عليه، لا قراضا و مضاربة، و كان حلالا له التصرف فيه، و الربح له، دونها و جملة الأمر، و عقد الباب، انّ هاهنا ثلاثة عقود، عقد يقتضي أنّ الربح كله لمن أخذ المال، و هو القرض، و عقد يقتضي أنّ الربح كله لرب المال، و هو البضاعة، يقول له: خذ هذا المال، فاتجر به، و الربح كله لي، فإنّه يصح، لأنّها استعانة منه على ذلك، و عقد يقتضي أنّ الربح بينهما، و هو القراض، فإذا قال:
خذه، و اتجر به، صلح لهذه الثلاثة العقود قرض، و قراض، و بضاعة، فإذا قرن به قرينة، أخلصته إلى ما تدلّ القرينة عليه، فإن قال: خذه و اتّجر به، و الربح لك، كان قرضا، لأنّها قرينة تدلّ عليه، و إن قال: خذه فاتّجر به، على أنّ الربح لي، كان بضاعة لمثل ذلك، فإن قال: خذه و اتجر به، على أنّ الربح