responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 207

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كان للولد مال، و لم يكن لوالده، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام، فأمّا حجة التطوع، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله، إلا بإذنه [1].

إلا أنه رجع عن هذا في كتاب الإستبصار، في الجزء الثالث، فإنّه (رحمه الله)، قال: قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلّها دالة، على أنّه انّما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا فأمّا مع عدم الحاجة، فلا يجوز له أن يتعرض له، و متى كان محتاجا و قام الولد به، و بما يحتاج إليه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، قال (رحمه الله): فإن ورد في الأخبار ما يقتضي، جواز تناوله من مال ولده مطلقا، من غير تقييد، فينبغي أن يحمل على ذلك التقييد.

قال (رحمه الله): و الذي يدلّ على ما ذكرناه، من التقييد، ما رواه محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده، قال: قوته بغير سرف، إذا اضطر إليه، قال: قلت له: فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه: أنت و مالك لأبيك، فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال له: يا رسول اللّه، هذا أبي، قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب، أنّه قد أنفقه عليه، و على نفسه، فقال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء أ فكان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبس الأب للابن [2] ثم قال (رحمه الله): فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يحج الرجل من مال ابنه، و هو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الإسلام، و ينفق منه،


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده.

[2] الوسائل: الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 8.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست