نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 206
ثم يبيعها بدون ذلك نقدا، مأخوذ ذلك من العين، و هو النقد الحاضر، على ما قدّمناه، و حررناه، و شرحناه.
باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال والده و ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده، و ما للمرأة من مال زوجها، و من يجبر الإنسان على نفقته و أحكام ذلك
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا، قليلا كان أو كثيرا، إلا بإذنه، لا مختارا و لا مضطرا، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة و الدم، هذا إذا كان الوالد ينفق عليه، و يقيم [1] بواجب حقه، لأنّ نفقة الولد تجب عندنا على الوالد، إذا كان الولد معسرا، سواء كان بالغا، أو غير بالغ، و يجبر الوالد على ذلك، فأمّا إذا كان الولد موسرا، فلا تجب نفقته على والده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، بالغا، بلا خلاف بيننا.
فإذا تقرر ذلك فإن أنفق عليه، و إلا رفعه إلى الحاكم، و أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن لم يكن حاكم يجبره على ذلك، فللولد عند هذه الحال، الأخذ من مال والده، مقدار ما ينفقه على الاقتصاد، و يحرم عليه ما زاد على ذلك.
و الوالد فما دام الولد ينفق عليه، مقدار ما يقوم بأوده، و سدّ خلته، من الكسوة، و الطعام بالمعروف، فليس لوالده أن يأخذ من ماله بعد ذلك شيئا، لا لقضاء ديونه، و لا ليتزوج به، و لا ليحج، و لا غير ذلك، فإن لم يكن الوالد معسرا، و كان مستغنيا عن مال ولده، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله، على حال، لا بالمعروف، و لا غيره، لأنّ نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا، إلا مع الإعسار، فأمّا مع الاستغناء، فلا تجب النفقة على ولده.