نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 205
بوائق الظالم، فلا يجوز له أن يردّها على الظالم الغاصب لها، بل الواجب عليه، ردّها على صاحبها، فإن ردّها على الغاصب، و الحال ما ذكرناه، كان ضامنا لصاحبها، فإن علم أنّها غصب، و لم يعرف صاحبها بعينه، بقاها عنده، إلى أن يعرفه، و يستعمل فيها ما ذكرناه أولا، فإن خاف على نفسه من ترك ردّها على الظالم الغاصب، جاز له ردّها عليه، و كذلك إن كانت مختلطة بمال الغاصب، خلطا لا يتميز، فلا يجوز له إمساكها عليه، و وجب عليه ردّها إليه سواء خاف بوائقه أو لم يخف.
و ذكر شيخنا في الاستبصار، في كتاب المكاسب، باب العينة (و هي بالعين غير المعجمة المكسورة، و الياء المسكنة، و النون المفتوحة المخففة، و الهاء المنقلبة عن تاء و معناها في الشريعة، هو أنّ يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا، ليقضي دينا عليه، لمن قد حلّ له عليه، و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول) روى أبو بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل تعيّن، ثم حلّ دينه، فلم يجد ما يقضي، أ يتعيّن من صاحبه الذي عيّنه، و يقضيه، قال: نعم [1].
مأخوذ ذلك من العين، و هو النقد الحاضر، قال الشاعر:
أ ندان أم نعتان أم ينبري لنا * * * فتى مثل نصل السيف هزّت مضاربه
معنى أندان: نستدين، مأخوذ من أدان الرجل، بتشديد الدال، بمعنى استدان، و هو أن يأخذ الدين، أو يشتري سلعة بدين، و منه حديث عمر في أسيفع جهينة: فأدّان معرضا، و معنى معرضا، من عرض الناس، كل من وجده استدان منه. و معنى نعتان، نشتري عينة، و هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل،
[1] الإستبصار: كتاب المكاسب: باب العينة، ح 1،(ص)79، ج 3، و في الوسائل: كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب أحكام العقود، ح 2.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 205