responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 20

باب من زيادات ذلك

يجوز للإمام أن يذم لجميع المشركين، فأمّا من عدا الإمام، فلا يجوز له أن يذم لجميعهم، بل إن كان واليا على صقع من الأصقاع، فله أن يذم لمن في صقعه، فأمّا إن لم يكن واليا فلا يجوز أن يذم، إلا لآحاد المشركين، دون الجماعات، و يجوز للإمام أن يذم لقوم منهم، و يجوز له [1] أن يصالحهم على ما يراه، و لا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا باذنه، و إذا كان جماعة من المسلمين في سرية فأذمّ واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكلّ، و لم يجز [2] لأحد منهم الخلاف عليه، و إن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.

و متى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون: لا نذمكم، فجاؤا إليهم ظنّا منهم أنّهم أذمّوهم، كانوا مأمونين، و لم يكن عليهم سبيل.

و من أذم مشركا، أو غير مشرك، ثم حفره، و نقض ذمامه، كان غادرا آثما.

و يكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال، فإن وقفت عليه في أرض العدو فليخلها، و لا يعرقبها، إلا إذا خاف أن تركب، و يلحقه العدو عليها، فله عند هذه الحال أن يعرقبها.

و إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فقد روي أنّه يوارى منهم من كان صغير الذكر [3] و هذه رواية شاذّة، لا يعضدها شيء من الأدلة، و الأقوى عندي أنّه يقرع عليهم، لأنّ كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف. و هذا من ذاك.

فأمّا الصلاة عليهم، فالأظهر من أقوال أصحابنا أنّه يصلي عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.

و لا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، و يأخذ منه على ذلك الأجرة، فإن حصلت غنيمة كان السهم للأجير دون المستأجر.


[1] ج: و يجوز.

[2] ل: و لم يحل.

[3] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست