نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 197
هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه، في الجزء الثاني [1].
و روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة، و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حاكم بينهم [2]، و إن شاء تركهم [3].
هذا الخبر صحيح، و عليه إجماع أصحابنا من عقد، لأنّ الحاكم بالخيار في ذلك، إن شاء حكم، و إن شاء ترك، و لا يجب عليه الحكم، إلا أنّه إن حكم، فلا يجوز له أن يحكم إلا بما تقتضيه شريعة الإسلام و عدله، و لا يجوز له أن يحكم إلا بالحق، لقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[4] و إن شاء أعرض عنهم لقوله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[5] فقد خيره في ذلك.
و روى طلحة بن زيد، و السكوني جميعا، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه كان لا يجير كتاب قاض إلى قاض، في حدّ، و لا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات [6].
قوله: فأجازوا بالبينات يريد بذلك، أنّ هذا كتاب فلان القاضي، لا أن [7] المقصود أجازوا الأحكام بالبيّنات، و قد بيّنا، أنّه لا خلاف بين أصحابنا، سلفهم و خلفهم، بل إجماعهم منعقد، على أنّه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، و لا يعمل به، و لا يحكم، لأنّ ذلك حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
و أيضا فلا يجوز للحاكم الثاني، و القاضي الثاني، أن يقلد القاضي الأول، بل يجب عليه أن يحكم بالحق، و إقامة البينة، أو الإقرار، و ما ثبت من ذلك عنده، دون ما ثبت عند غيره.