responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 197

هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه، في الجزء الثاني [1].

و روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة، و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حاكم بينهم [2]، و إن شاء تركهم [3].

هذا الخبر صحيح، و عليه إجماع أصحابنا من عقد، لأنّ الحاكم بالخيار في ذلك، إن شاء حكم، و إن شاء ترك، و لا يجب عليه الحكم، إلا أنّه إن حكم، فلا يجوز له أن يحكم إلا بما تقتضيه شريعة الإسلام و عدله، و لا يجوز له أن يحكم إلا بالحق، لقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [4] و إن شاء أعرض عنهم لقوله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [5] فقد خيره في ذلك.

و روى طلحة بن زيد، و السكوني جميعا، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه كان لا يجير كتاب قاض إلى قاض، في حدّ، و لا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات [6].

قوله: فأجازوا بالبينات يريد بذلك، أنّ هذا كتاب فلان القاضي، لا أن [7] المقصود أجازوا الأحكام بالبيّنات، و قد بيّنا، أنّه لا خلاف بين أصحابنا، سلفهم و خلفهم، بل إجماعهم منعقد، على أنّه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، و لا يعمل به، و لا يحكم، لأنّ ذلك حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

و أيضا فلا يجوز للحاكم الثاني، و القاضي الثاني، أن يقلد القاضي الأول، بل يجب عليه أن يحكم بالحق، و إقامة البينة، أو الإقرار، و ما ثبت من ذلك عنده، دون ما ثبت عند غيره.


[1] الخلاف: كتاب التفليس مسألة 15.

[2] ج: حكم بينهم.

[3] الوسائل: الباب 27 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

[4] المائدة: 47.

[5] المائدة: 42.

[6] الوسائل: الباب 28 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

[7] ج: لأن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست