responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 195

الدور، فكان من إليه الحبل، هو أولى من صاحبه، و هذا هو الصحيح، لأنّ عليه إجماع أصحابنا.

و روى الحسن [1] بن عليّ بن يقطين، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)، عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر، فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما اخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحق به [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): وجه الفقه في هذا الحديث، أنّ ما أخرجه البحر، فهو لأصحابه و ما تركه أصحابه، آيسين منه، فهو لمن وجده، و غاص عليه، لأنّه صار بمنزلة المباح، و مثله من ترك بعيره من جهد، في غير كلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه، لأنّه حلاه آيسا منه و رفع يده عنه، فصار مباحا، و ليس هذا قياسا، لأنّ مذهبنا ترك القياس، و انّما هذا على جهة المثال، و المرجع فيه إلى الإجماع، و تواتر النصوص، دون القياس و الاجتهاد، و على الخبرين إجماع أصحابنا منعقد.

و روى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما السلام)، قال: الغائب يقضى عليه، إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه، و هو غائب، و يكون الغائب على حجته، إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة، إلا بكفلاء [3].

و قد قدّمنا ذلك و شرحناه [4].

و روى محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّا (عليه السلام)، كان يفلس الرجل، إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم [5] ماله بينهم بالحصص، فإن أبى، باعه فقسّمه بينهم، يعني ماله [6].


[1] ج: الحسين.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب اللقطة، ح 2.

[3] الوسائل: الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

[4] كتاب الديون، ص.

[5] ج: التوى عن غرمائه: ثمّ يأمره فيقسم.

[6] الوسائل: الباب 6 من أبواب أحكام الحجر، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست