responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 190

قال محمّد بن إدريس: فقه ذلك: انّ المستأجر إذا لم يقبض الأجير الأجرة، و لا وكيل الأجير، فهو ضامن لها، إلى أن يقبضها الأجير، أو وكيله، و من وضعها على يده فهو وكيل للمستأجر، دون الأجير، فلأجل هذا كان ضامنا لها، لأنّ الأجير لو طلبها ممّن سلّمت إليه، لم يسلمها فأمّا إذا [1] تسلّمها الأجير، أو أمر المستأجر أن يسلّمها إلى شخص، رضيه، و هلكت، فإنّها تكون من مال الأجير تهلك، دون مال المستأجر، لأنّه لو طلبها، لم يجز لمن هي عنده أن يسلّمها إليه.

و روى محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، برد الحبيس، و إنفاذ المواريث [2].

قال محمّد بن إدريس: سألني شيخنا محمود بن علي بن الحسين الحمصي [3] المتكلّم الرازي، (رحمه الله)، عن معنى هذا الحديث، و كيف القول فيه؟ فقلت:

الحبيس معناه، الملك المحبوس على بنى آدم، من بعضنا على بعض، مدة حياة الحابس، دون حياة المحبوس عليه، فإذا مات الحابس، فإنّ الملك المحبوس، يكون ميراثا لورثة الحابس، و ينحل حبسه على المحبوس عليه، فقضى (عليه السلام)، بردّه إلى ملك الورثة، لأنّه ملك مورثهم، و انّما جعل منافعه مدة حياته للمحبوس عليه، دون رقبته، فلمّا مات بطل ما كان جعله له، و زال الحبس عنه، فهو ملك من أملاكه، فترثه ورثته عنه، بعد موته، كما ترث سائر أملاكه، فأنفذ المواريث (عليه السلام) فيه، على ما تقتضيه شريعة الإسلام.

فأمّا إذا كان الحبيس، على مواضع قرب العبادات، مثل الكعبة و المشاهد، و المساجد، فلا يعاد إلى الأملاك، و لا ينفذ فيه المواريث، لأنّه بحبسه على هذه المواضع، خرج عن ملكه، عند أصحابنا، بغير خلاف بينهم فيه، فلأجل هذا قلنا:


[1] ج: فإذا.

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب أحكام السكنى و الحبيس، ح 1.

[3] قال الأردبيلي (رحمه الله) في جامع الرواة: علامة زمانه في الأصولين، ورع ثقة، له تصانيف إلخ.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست