نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 187
أموالهم على التمام و الكمال، فقد أخذوا ما لم يكن لهم، بل الواجب تسليم مال من لم يأذن بالخلط على الكمال، و يدخل النقصان و الخسران على الباقين، فلمّا أخذوا المال، رجع صاحب المال الذي لم يأذن بالخلط، على المضارب المفرّط بالخلط، بجميع ماله و رجع المضارب على من أخذ المال بقدر ما غرم.
و قوله في الخبر: يخلطها بماله و يتجربها، المعنى فيه خلطها بماله، و اتجر بها، و إن كان أتى به بلفظ الاستقبال، فقد يأتي المستقبل بمعنى الماضيّ و الماضي بمعنى المستقبل [1] و هذا كثير في كلام العرب و القرآن، قال اللّه تعالى «وَ نادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ»[2] معناه و ينادي، و قال الشاعر:
و انضخ جوانب قبره بدمائها * * * فلقد يكون اخادم و ذبائح
معناه فلقد كان، بغير شك، هذا فقه الحديث.
محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، جعلت فداك، المرأة تموت، فيدّعي أبوها، أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع، و خدم، أ يقبل دعواه بلا بيّنة، أم لا تقبل دعواه إلا ببيّنة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة [3].
قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: أول ما أقول في هذا الحديث، أنّه خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و فيه ما يضعفه، و هو أنّ الكاتب الراوي للحديث، ما سمع الإمام يقول هذا، و لا شهد عنده شهود، أنّه قاله، و افتى به، و لا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب، فقد يزوّر على الخطوط، و لا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي، دون ما يجده بخطه، بغير خلاف، من محصل ضابط لأصول الفقه.
و لقد شاهدت جميعة من متفقهة أصحابنا، المقلدين لسواد الكتب،