نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 182
قال يعني بالمرود مع المرود، يعني قاظ [1] بهذين الموضعين، و الآري محبس الدابة.
باب كيفية الاستحلاف
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: قد بينا في كتاب الأيمان و النذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به، و ما لا يجوز، و ما إذا حلف به كان حالفا، و ما لا يكون كذلك [2].
قال محمّد بن إدريس: كتاب الأيمان و النذور في الجزء الثاني من نهايته، فكيف يقول قد بيّنا، و بعد ما وصل إليه، و لا صنّفه؟، و لقائل أن يعتذر و يقول: أشار إلى الجملة التي يريد أن يعملها، و يصنّفها، و ذلك جائز، و كثيرا ما قالت ذلك العلماء في تصانيفهم، و لأبي العباس ثعلب في أول الفصيح مثل هذا، على ما يعتذر له و يقال، و يجوز أيضا أنّه كان قد صنّفه قبل هذا، لأنّه لا يمنع من ذلك مانع.
و ينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم، أن يخوّفه باللّه تعالى، و يذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة، و الوعيد عليها، فإن أنجع [3] ذلك، و راجع الحق، حكم بما يقتضيه الحال، مما يوجبه الشرع، و إن أقام على الإنكار و اليمين، استحلفه باللّه تعالى، أو بشيء من أسمائه، مما تنعقد اليمين به.
و لا تنعقد اليمين عند أهل البيت (عليهم السلام) بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة، و لا المواضع المشرفة، و لا الرسل المعظمة و لا الأئمة المنتجبة، فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
و لا يحلف بالبراءة من اللّه، و لا من رسله، و لا من أئمته، و لا من الكتب، و لا بالكفر، و لا بالعتق، و لا بالطلاق، فانّ ذلك كله غير جائز، و إن اقتصر على أن يقول له: قل، و اللّه ماله قبلي حقّ، كان كافيا، فإن أراد الزيادة في الردع و الإرهاب، قال له: قل و اللّه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من