responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 179

عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء، لأنّه لو لم يقض بعلمه، أفضى إلى إيقاف الأحكام، أو فسق الحكّام، لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه، و هو استحلاف الزوج، و تسليمها إليه، فسق، و إن لم يحكم، وقف الحكم، و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته، ثم جحد، و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد، يقضي إلى ما قلناه.

الحقوق ضربان، حقّ للآدميين، و حقّ للّه، فإن ادّعى حقا لآدمي، كالقصاص، و حدّ القذف، و المال، فاعترف به، أو قامت به البينة، لم يجز للحاكم أن يعرض له بالرجوع عنه، و الجحود، لأنّه لا ينفعه ذلك، لأنّه إذا ثبت باعترافه، لم يسقط برجوعه، و إن كان قد ثبت بالبينة، لم يسقط عنه بجحوده، و إن كان حقا للّه كحدّ الزنا و الشرب، فإن كان ثبوته عند الحاكم بالبينة، لم يعرض له بالرجوع، لأنّ الرجوع لا ينفعه، و إن كان ثبوته باعترافه، جاز للحاكم أن يعرض له بالرجوع، لكنه لا يصرّح بذلك، لأنّ فيه تلقين الكذب، و انّما قلنا بجوازه، لأنّ ماعزا، لمّا اعترف قال له النبي (عليه السلام): لعلك قبلتها، لعلك لمستها.

إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق، و كانا عدلين، حين الشهادة ثم فسقا قبل الحكم بشهادتهما، أو بعد الحاكم بشهادتهما، فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما، قال قوم من المخالفين: لا يحكم بشهادتهما، و قال آخرون: يحكم، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا، لأنّ المعتبر في العدالة حين الأداء، و لا يراعى ما قبل ذلك، و لا ما بعده فإن فسقا بعد الحكم، و قبل الاستيفاء، فإن كان حقا لآدمي لا ينقض و أمضى، و إن كان حقا للّه، فإنّه لا يمضي، لقوله (عليه السلام): ادرءوا الحدود بالشبهات [1] و حدوث الفسق شبهة، و يفارق المال، لأنّ المال لا يسقط بالشبهة.

فأمّا إن قامت البينة، بأنهما كانا فاسقين قبل الشهادة، و الإقامة لهما،


[1] الوسائل: الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست