responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 178

ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقنه تحريرها.

فإن كانت الدعوى أثمانا، فلا بدّ من ذكر ثلاثة أشياء، تكون معلومة، و هو أن يذكر القدر، و الجنس، و النوع، قالوا: أ ليس لو باع ثوبا بألف مطلقا، انصرف إلى نقد البلد، هلا قلتم تسمع الدعوى مطلقا، و تنصرف إلى نقد البلد، قلنا:

الفصل بينهما، أنّ الدعوى، إخبار عمّا كان واجبا عليه، و ذلك يختلف في وقت وجوبه، باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم تسمع منه إلا محررة، و ليس كذلك الشراء، لأنّه إيجاب في الحال، فلهذا انصرف إلى نقد البلد.

فأمّا إن كانت غير الأثمان، لم تخل من أحد أمرين، إمّا أن تكون عينا قائمة أو هالكة، فان كانت عينا قائمة، فإن كانت ما يمكن ضبطها بالصفات، ضبطها، و إن لم يمكن ضبط الصفات، كالجواهر، و نحوها ذكر قيمتها، و إن كانت تالفة، فإن كان لها مثل، كالحبوب، و الأدهان، وصفها، و طالب بها، لأنّها تضمن بالمثل، و إن لم يكن لها مثل، كالحيوان، و الثياب، فلا بدّ من ذكر القيمة.

كل موضع تحررت الدعوى، فليس للحاكم مطالبة المدّعي عليه بالجواب، بغير مسألة المدّعي، لأنّ الجواب حقّ المدّعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألته، كنفس الحق، فإذا أقرّ بما ادّعاه خصمه، لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به، إلا بمسألة المقرّ له به، لأنّ الحكم عليه به حقّ له، فلا يستوفيه إلا بأمره، كنفس الحق. و الحكم أن يقول له: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به، أو يقول: أخرج له منه، على ما قدّمناه أولا، و شرحناه.

إذا أراد الإمام أن يولّي قاضيا، فإن وجد متطوعا به، ولاه، و لا يولّي من يطلب عليه رزقا، و إن لم يجد متطوعا، كان له أن يولّي القضاء، و يرزقه من بيت المال، و روي أنّ عليا (عليه السلام) ولّى شريحا، و جعل له في كل سنة خمسمائة درهم، و كان عمر قبله، جعل له كل شهر مائة درهم [1].


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست