responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 171

الأملاك، لأنّ القياس عندنا باطل، على ما قدّمناه، و انّما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه، و هي من فروع المخالفين، و مذاهبهم، فحكاها، و اختارها، دون أن يكون مذهبا لنا، أو لبعض مشيختنا، و لا وردت به أخبارنا، و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع، مبسوطة [1] و مسائل خلافه، و عادته في هذين الكتابين، وضع أقوال المخالفين، و اختيار بعضها، فليلحظ.

فأمّا إن كانت يدهما معا عليها، كالدار هما فيها، و الثوب يدهما جميعا عليه، كان بينهما، و لا بينة لواحد منهما، حلف كل واحد منهما لصاحبه، و كان الشيء بينهما بنصفين.

و قد روى [2] أصحابنا، أنّه إذا كانت جارية مع رجل و امرأة، و ادّعى الرجل أنّها مملوكته، و ادعت المرأة أنّها بنتها، و هي حرّة، و أنكرت الجارية الدعويين جميعا، كان على الرجل البيّنة بأنّ هذه الجارية مملوكته، لم يبعها، و لم يعتقها، فإن أقام بذلك، سلّمت إليه، و كذلك إن أقرّت الجارية أنّها مملوكته، و كانت بالغة، سلّمت إليه، و إن لم يقم بينة، و لا تكون هي بالغا، أو تكون بالغا، غير أنها لا تقرّ، انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة أنّها بنتها، سلّمت إليها إذا كانت صغيرة و إن لم تكن لها بينة، تركت الجارية، تمضى حيث شاءت.

و متى كانت جارية بين شركاء، فوطأوها كلهم في طهر واحد، و حملت، و ولدت، فادّعى كل واحد منهم أنّ الولد له، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و غرم الباقين قيمة الولد، على قدر ما لهم من الجارية، ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.

قال محمد بن إدريس: و هذا يكون على التقريب، و أنّهم [3] في يوم واحد، أو لا يعرف المتقدّم من المتأخر، و اشتبه الأمر و أشكل، و إلا إذا كان الطهر مثلا


[1] المبسوط: ج 8، كتاب الدعاوي و البينات،(ص)257- 259.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، ح 9.

[3] ج: و لأنّهم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست