responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 165

و الحكم أن يقول له: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به، أو يقول: اخرج إليه منه، فمتى قال إحدى الثلاث، كان حكما بالحق.

و أمّا إن أنكر، فقال: لا حقّ لك قبلي، فهذا موضع البينة، فإن كان المدعي لا يعرف انه موضع البيّنة، كان للحاكم أن يقول له أ لك بينة؟ فإن كان عارفا بأنّه وقت البينة، فالحاكم بالخيار بين أن [1] يسكت، أو يقول أ لك بينة؟

فإذا قال له: أ لك بيّنة؟ لم يخل من أحد أمرين، إما أن لا يكون له بينة، أو له بينة، فإن لم يكن له بينة، عرّفه الحاكم أنّ لك يمينه، فإذا عرف ذلك، لم يكن للحاكم، أن يستحلفه بغير مسألة المدّعي، لأنّ اليمين حقّ له، فليس له أن يستوفيه إلا بمطالبته، كنفس الحق فإن لم يسأله، و استحلفه من غير مسألة، لم يعتد باليمين، لأنّه أتى بها في غير وقتها، فإذا لم يعتد بها، أعادها عليه بمسألة المدّعي، فإذا عرض اليمين عليه، لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يحلف، أو ينكل، فإن حلف أسقط الدعوى، و ليس للمدّعي أن يستحلفه مرة أخرى، في هذا المجلس، أو في غيره، فإن لم يحلف و نكل عن اليمين، قال له الحاكم: إن حلفت، و إلا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على خصمك، فيحلف، و يستحق عليك.

و لا يجوز أن يحكم عليه بالحقّ بمجرد النكول، بل لا بدّ من يمين المدعي، ليقوم النكول و اليمين مقام البينة، و قد يشتبه هذا الموضع على كثير من أصحابنا، فيظن أن بمجرّد النكول يثبت الحق، و هذا خطأ محض.

فإن كانت له بينة، امّا أن تكون حاضرة، أو غائبة، فإن كانت غائبة، لم يقل له الحاكم أحضرها، لأنّه لا حق له، فله أن يفعل ما يرى، فإذا حضرا لم يسألهما الحاكم عمّا عندهما، حتى يسأله المدّعي ذلك، لأنّه حقّ له، فلا فإذا ثبت أنّه لا بدّ من سؤال المدّعي الاستماع منهما، فإن الحاكم لا يقول يتصرف فيه بغير أمره.


[1] ج: بالخيار أن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست