responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 164

إذا ادّعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال: لا أقرّ و لا أنكر، قال له الحاكم:

هذا ليس بجواب، فأجب بجواب صحيح، فإن أجبت، و إلّا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على صاحبك، و إن لم يجب بجواب صحيح، فالمستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاث مرات، فإن لم يجب بجواب صحيح، جعله ناكلا، ورد اليمين على صاحبه، فإن ردّ اليمين بعد المرة الأولى جاز، لأنّه هو القدر الواجب، و انّما جعلناه ناكلا بذلك، لأنّه لو أجاب بجواب صحيح، ثم امتنع عن اليمين، جعل ناكلا فإذا امتنع عن الجواب و اليمين، فأولى أن يكون ناكلا، و هكذا إذا قال: لا أدري ما تقول، لأنّ ذلك ليس بجواب صحيح مع علمه بما يقول، هذا آخر كلام شيخنا في الموضع المشار إليه أولا حرفا فحرفا [1].

قال محمّد بن إدريس: يمكن أن يفرّق بين الحكم و القضاء، بأن يقال:

الحكم إظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا، و القضاء إيقاع ما يوجبه الحكم فعلا، فهذا الفرق بينهما عند أهل اللغة، فأمّا من حيث عرف الشريعة فلا فرق بينهما.

باب سماع البيّنات و كيفية الحكم بها و أحكام القرعة

إذا شهد عند الحاكم شاهدان، و كانا عدلين، و شهدا في مكان واحد، على وجه واحد، و وافقت شهادتهما دعوى المدّعي، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما بعد سؤال صاحب الحق.

و إذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة و لا خرج سمع شهادتهما، و أثبتها عنده، ثم استكشف أحوالهما، و سأل عنهما أهل الخبرة الباطنة، و دون أهل المعرفة الظاهرة، فإن وجدهما مرضيين جائزي الشهادة، حكم بشهادتهما، و إن وجدهما على غير ذلك و بخلافه، طرح شهادتهما، فإن حكم بعد البحث عنهما، فلا يحكم إلا بعد سؤال صاحب الحق.


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)31.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست