responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 152

كتاب القضايا و الأحكام

باب آداب القضاء و ما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال

القضاء بين المسلمين جائز، و ربما كان واجبا، فإن لم يكن واجبا، ربما كان مستحبا، قال اللّه تعالى يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ [1] و قال فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [2] و قال:

وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ [3].

و قد ذم اللّه تعالى من دعي إلى الحكم [4]، فأعرض عنه، فقال وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ [5] و مدح قوما دعوا إليه، و أجابوا، فقال إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [6].

و روي عن ابن مسعود أنّه قال: و اللّه لأن أجلس يوما، فأقضي بين الناس، أحب اليّ من عبادة سنة [7].

و عليه إجماع الأمة، إلا أبا قلابة فإنّه طلب للقضاء، فلحق بالشام، فأقام زمانا، ثمّ جاء، فلقيه أيّوب السختياني [8]، و قال له: لو أنّك وليت القضاء، و عدلت بين الناس، رجوت لك في ذلك أجرا، فقال: يا با أيوب، السابح إذا


[1] ص: 26.

[2] النساء: 65.

[3] الأنبياء: 78.

[4] ج: حكم.

[5] النور: 48.

[6] النور: 51.

[7] سنن البيهقي: كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال (ج 10(ص)19) فيه: «كان ابن مسعود يقول: لئن أقضي يوما و اوافق فيه الحق و العدل أحبّ إلى من غزو سنة» أو قال: «مائة»

[8] ج: أبو أيّوب السجستاني.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست