responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 134

باب شهادة الولد لوالده و عليه و الوالد لولده و عليه و المرأة لزوجها و عليه، و الزوج لزوجته و عليها

لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه، مع غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادة الولد لوالده، و لا يجوز شهادته عليه.

و قال السيد المرتضى في انتصاره يجوز أيضا شهادته عليه [1] و الأول هو المذهب، و عليه العمل، و الإجماع منعقد عليه، و لا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه و نسبه.

و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.

و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها، إذا كان معه غيره من أهل العدالة.

و لا بأس بشهادتها له و عليه، فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه، إذا كان معها غيرها من أهل العدالة، و قولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة، على ما أورده بعض أصحابنا، و إلا إذا لم يكن معه غيره، يجوز أيضا شهادته له، مع يمين المدّعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.

و يجوز شهادات ذوي الأرحام و القرابات، بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا إلا ما استثنيناه، و السيد المرتضى (رحمه الله) قال من غير استثناء لأحد، على ما حكيناه عنه قبل هذا.

فإن قيل: و ما بالكم استثنيتم.

قلنا: قد دللنا على أن الإجماع منعقد على ذلك.

فإن قيل: فأين أنتم من قوله تعالى وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ [2].


[1] الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات .. المسألة 3.

[2] النساء: 135.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست