responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 130

الاحتمال، فإذا حقق ما قلنا زال الإشكال و هذا جميعه أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [1] فأوردناه على ما أورده، و لم يرد في أخبارنا من هذا شيء.

و لا بأس بالشهادة على الشهادة، و إن كان الشاهد الأوّل حاضرا غير غائب، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع، من مرض، و غيره.

و من رأى في يد غيره شيئا و رآه يتصرف فيه تصرف الملاك. جاز له أن يشهد بأنّه ملكه، كما أنّه يجوز له أن يشتريه على أنّه ملكه، وفقه ذلك، أنّه كما يجوز أن يشتريه، ثمّ يدّعيه بعد الشراء ملكا له، فلو لا أنّه كان يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق، لما جاز له أن يدّعيه ملكا له، بعد شرائه منه.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: فأمّا الشهادة باليد فلا شبهة في جوازها، و قال بعضهم: يشهد له بالملك، و قال: لأنّه لمّا صحّ أن يشهد على بيعه ما في يديه، صح أن يشهد له بالملك، قال (رحمه الله): و روى أصحابنا أنه يجوز له أن يشهد بالملك، كما يجوز أن يشتريه ثمّ يدّعيه ملكا له، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [2].

و لا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع، و إن لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه، إذا عرف البائع و المشتري ذلك، و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع.

و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلا تلزمه إقامتها، فربما ردت شهادته، فيكون قد أذلّ نفسه [3] و فقه هذا الرواية، أنّه انّما يكره له أن يحتمل له شهادة ابتداء، فأمّا إن تحملها، فالواجب عليه أداؤها و إقامتها، إذا دعي إلى ذلك، عند من دعا إلى إقامتها عنده، سواء ردّها أو لم يردّها، قبلها أو لم يقبلها، بغير خلاف، لقوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [4]


[1] المبسوط: ج 8، فصل في الشهادة على الشهادة،(ص)231.

[2] المبسوط: ج 8، كتاب الشهادات، فصل في التحفظ في الشهادة،(ص)182.

[3] الوسائل: الباب 53 من كتاب الشهادات.

[4] البقرة: 283.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست