responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 126

وجوب الأداء، و الذي يقوى في نفسي، أنّه لا يجب التحمل، و للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، و ما ورد في ذلك [1] فهو أخبار آحاد، فأمّا الاستشهاد بالآية، و الاستدلال بها على وجوب التحمل، فهو ضعيف جدا، لأنّه تعالى سمّاهم شهداء، و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها، و انما يسمّى شاهدا بعد تحملها، فالآية بالأداء أشبه.

و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة [2].

فإن قيل: سمّاهم شهداء لما يؤولون إليه من الشهادة، كما يقولون لمن يريد الحج: حاجي، و إن لم يحج، و كما قال تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ [3] أي انّك ستموت.

قلنا: هذا مجاز، و الكلام في الحقيقة غير الكلام في المجاز، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز، من غير ضرورة، و لا دليل، و الكلمة إذا كانت مشتقة من الفعل، فلا تسمّى به إلا بعد حصول ذلك الفعل، لأنّ الضارب و القاتل، لا يسمّيان بذلك، إلا بعد حصول الحدث المخصوص منهما.

إذا كان هناك خلق قد تحملوا الشهادة، فالأداء واجب عليهم. فكلّ من دعي منهم لإقامتها، وجب عليه ذلك لقوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [4] فإذا حضر الشاهد، فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه، فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه، فليشهد بتعريف من يثق الى ديانته، من رجلين عدلين عند أصحابنا، فأمّا الواحد و النساء، فلا يشهد بتعريفه، و لا تعريفهن، لأنّه لا دليل على ذلك، فإذا أقام الشهادة، أقامها كذلك، و إذا اشهد على امرأة، و كان يعرفها بعينها، جاز له أن يشهد عليها، و إن لم ير وجهها، فإن شك في حالها، لم يجز له أن يشهد عليها إلا بعد أن تسفر عن وجهها، و يثبتها معرفة، فإن عرفها من يثق


[1] الوسائل: كتاب الشهادات، الباب 1.

[2] المبسوط: ج 8 فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة،(ص)186.

[3] الزمر: 30.

[4] البقرة: 282.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست