responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 123

ميّت، و هو لا يعبر عن نفسه، و لما رواه أصحابنا [1].

و لا بأس بشهادته فيما لا يكون له فيه [2] ولاية و لا تصرّف، على ما قدّمنا القول فيه.

و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس بشهادة الوصيّ على من هو وصيّ له [3].

غير أن ما يشهد به عليه، يحتاج أن يكون معه غيره، من أهل العدالة، ثم يحلف الخصم على ما يدعيه به، و ما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة، لم يجب مع ذلك يمين، و أطلق ذلك إطلاقا، و تحريره ما ذكرناه.

و لا بأس بشهادة ذوي الآفات و العاهات، في الخلق، بكسر الخاء و فتح اللام، لأنّ ذلك جمع خلقه، إذا كانوا من أهل العدالة.

و لا بأس بشهادة الأعمى، إذا حقق، و لم تكن شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه، إلا أن يكون قد شهد عليه في حال الصحة، ثم عمى بعد ذلك، فيجوز شهادته بذلك بعد العمى.

و لا بأس بشهادة الأصم، و قد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله، و لا يؤخذ بثانيه [4].

و لا بأس بشهادة الضيف، إذا كان من أهلها.

و إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، سواء كان مليا أو كافرا، أو مطيعا كان أو عاصيا، و على كلّ حال إلا أن يكون عبدا، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه، لا في مال، و لا على بدن، لأنّ إقراره على نفسه إقرار على الغير، لأنّه لا يملك من نفسه شيئا، و لا يقبل إقرار الغير على الغير، فإن لحقه العتاق بعد الإقرار، ألزم بما أقر، لأنّ في الأوّل منع، لأنّه إقرار على سيده، و الآن لا مانع منه، لأنّ حق سيّده قد زال عنه.

و الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور، ما خلا الطلاق، ثم أقام الشهادة، و هو عدل، قبلت شهادته، و كذلك الكافر، و استثنينا الطلاق، لأنّ


[1] الوسائل: كتاب الشهادات، الباب 28 ح 1.

[2] ج: له عليه.

[3] ج: له و له.

[4] الوسائل: كتاب الشهادات، الباب 42 ح 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست