responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 120

و خلاف الأدلة.

الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور، فإذا ثبت هذا، فالغناء عندنا محرّم، يفسق فاعله، و ترد شهادته، فأمّا ثمن المغنيات، فليس بحرام إجماعا، لأنّها تصلح لغير الغناء.

إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين، فيقول: لفلان علي ألف درهم، صار السامع به شاهدا بالدين، قال المقر اشهدوا عليّ بذلك أو لم يقل، و كذلك إذا شاهد رجلين تعاقدا عقدا، كالبيع، و الصلح، و الإجارة، و النكاح، و غير ذلك، و سمع كلام العقد، صار شاهدا بذلك، و كذلك الأفعال، كالغصب، و القتل، و الإتلاف، يصير به شاهدا، و كذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب، فحضرا بين يدي شاهدين، و قالا لهما قد حضرنا لنتصادق، فلا تحفظا علينا ما يقر به كل واحد منّا لصاحبه، ثم حصل من كلّ واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين، صارا شاهدين، و لا يلتفت إلى تلك المواعدة، لأنّ الشاهد بالحق، من علم به، فمتى علم به، صار شاهدا.

فأمّا شهادة المختبي فمقبولة عندنا، و هو إذا كان على رجل دين، يعترف به سرا و يجحده جهرا، فاحتال صاحب الدين، فخبا له شاهدين، يسمعانه، و لا يراهما، ثم جاراه، فاعترف به، و سمعاه، و شهدا به، صحت الشهادة عندنا، و خالف في ذلك شريح فقط.

و يعتبر في شهادة النساء الإيمان، و الستر، و العفاف، و طاعة الأزواج فيما أوجب اللّه تعالى عليهن طاعتهم، و ترك البذاء بالذال المعجمة، و هو قول الفحش، و التبرّج إلى أنديه الرجال، إلا لحاجة ضروريّة.

و لا يجوز قبول شهادة الظنين، و المتهم، و قد قلنا أنّ الظنين هو المتهم، و إن كان اللفظ مختلفا، فالمعنى واحد، و هذا في كلام العرب و القرآن كثير، و الظنين هو المتهم بالزور و الخيانة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست