responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 118

شهادة أحد، لأنّه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي [1].

قال محمد بن إدريس، (رحمه الله): و هذا القول لم يذهب إليه (رحمه الله)، إلا في هذا الكتاب، أعني المبسوط، و لا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي، إلا بالإضافة إلى غيرها، و ما خرجه و استدلّ به، من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد، لأنّه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي، فغير واضح، لأنّه قادر على التوبة من ذلك الصغير فإذا تاب قبلت شهادته.

و ليست التوبة مما يتعذر على إنسان، و لا شك أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين، فاختاره شيخنا هاهنا، و نصره، و أورده على جهته، و لم يقل عليه شيئا، لأنّ هذا عادته في كثير ممّا يورده في هذا الكتاب.

فأمّا شهادة أهل الصنائع الدنية، كالحارس، و الحجّام، و الحائك، و الزبال، و ما أشبه ذلك، فعندنا أنّ شهادتهم مقبولة، إذا كانوا عدولا في أديانهم، لقوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ [2].

كلّ من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه، أو يدفع ضررا عنها، فانّ شهادته لا تقبل، فالجار إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه، أو يشهد السيد لعبده المأذون له في التجارة، و الوصي بمال الموصي، الذي له فيه تصرف، و الوكيل بمال الموكل، كذلك و الشريك لشريكه، بحق هو شركة بينهما.

و الدافع عن نفسه، هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني بجرح الشهود، أو قامت البيّنة بمال على الموكّل، و على الموصي، فشهد الوكيل و الوصي بجرح الشهود، فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع، و ما شاكلها، لقوله (عليه السلام): لا يجوز شهادة خصم، و لا ظنين [3]، و هو المتهم،


[1] المبسوط: ج 8، كتاب الشهادات، فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل.

[2] الحجرات: 13.

[3] لا توجد بعينها في المصادر لكن أوردها الشيخ الطوسي (قدس سره) في مبسوطة: ج 8 في باب من لا تقبل شهادته،(ص)219 و في الوسائل: الباب 30 من أبواب الشهادات: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود فقال: الظنين، و المتهم، و الخصم» و في الباب أخبار أخر فراجعه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست