نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 116
بمذهبنا، و الأصحّ من القولين.
و ليس عندنا عقد من العقود، من شرطه الشهادة، و عند مخالفينا كذلك إلا النكاح وحده عندهم، و عندنا ليس من شرطه الشهادة.
يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال عندنا، سواء كان المال دينا أو عينا، و كذلك يحكم بشهادة امرأتين، مع يمين المدّعي، في ذلك، عند بعض أصحابنا.
و الذي تقتضيه الأدلة و يحكم بصحته النظر الصحيح، أنّه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي، و جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع، يحتاج إلى دليل شرعي، و الأصل أن لا شرع، و حملها على الرجل قياس، و هو عندنا باطل، و الإجماع فغير منعقد، و الأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، و الأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا، فإنّه يحتاج إلى أدلة قاهرة، أمّا إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن و جميع ذلك خال منه، فبقي دليل العقل، و هو ما اخترناه و حققناه.
تقبل عندنا شهادة القاذف، إذا تاب و أصلح، و كيفية توبته من القذف، هو أن يقول: القذف باطل حرام، و لا أعود إلى ما قلت.
و قال بعضهم: التوبة، إكذابه نفسه، و حقيقة ذلك، أن يقول: كذبت فيما قلت، روي ذلك في بعض أخبارنا [1].
و الذي قدّمناه هو الصحيح، لأنّه إذا قال: كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز أن يكون صادقا في الباطن، و قد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال:
القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه، و قوله، لا أعود إلى ما قلت، فهو ضد ما كان منه [2] و يفتقر إلى صلاح العمل بعد ذلك، و هو أن يعمل طاعة، هذا الكلام في قذف السب.
و أمّا قذف الشهادة، فهو أن يشهد بالزنا، دون الأربعة، فإنهم فسقة، فالتوبة هاهنا، أن يقول: قد ندمت على ما كان منى، و لا أعود إلى ما أتهم فيه، فإذا قال