responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 115

الحقوق ضربان، حق للّه، و حق الآدمي، فأمّا حقّ الآدمي، فإنّه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام، أحدها لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و تطّلع عليه الرجال، كالنكاح، و الخلع، و الطلاق و الرجعة، و التوكيل له، و الوصية إليه، و الجناية الموجبة للقود، و العتق، و النسب.

و الثاني ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، فالمال: القرض، و الغصب، و المقصود منه المال:

عقود المعاوضات، البيع، و الصرف، و السلم، و الصلح، و الإجارات، و المساقات، و الضمانات، و الحوالات، و القراض، و الرهن، و الوقف، و الوصية له لا إليه، و الجناية التي توجب المال، عمدا كانت أو خطأ كالحائفة و المأمومة، و قتل الحر عبدا عمدا، و نحو ذلك.

و الثالث ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و أربع نسوة، و هو الولادة، و الرضاع عند بعض أصحابنا، و إن كان الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع شهادة النساء، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب.

فأمّا حقوق اللّه تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء، و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلاثة أضرب، ما لا يثبت إلا بأربعة، و هو الزنا، و اللواط، و السحق، و قد روى أصحابنا، أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربع نسوة [1]، و نشرح ذلك عند المصير إليه ان شاء اللّه.

و الثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين، و هو الردة، و السرقة، و حد الحر في شرب المسكر، و كذا العبد فيه سواء عندنا.

و الثالث ما اختلف فيه و هو الإقرار بالزنا، فإنّه قال قوم: لا يثبت إلا بأربعة، كالزنا، و قال آخرون: يثبت بشاهدين، كسائر الإقرارات، و هو الأليق


[1] الوسائل: كتاب الشهادات الباب 24 الحديث 3- 4- 5- 7- 10- 11- 25- 28- 32.

و الحديث 1 من الباب 30 من أبواب حد الزنا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست