responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

من الماء، فيغتسل به، ففي الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، و أفق على أخذه الماء [1] من غير إفساد له، و إن رجع من استعماله إليه، و في الكبرى لم يوافق، لأنّ عند هذا القائل أنّ الماء المستعمل في الطهارة الصغرى طاهر مطهر، فأمّا المستعمل في الطهارة الكبرى فلا يرفع به الحدث، فلأجل هذا قال: فليأخذ كفا كفا من الماء يستعمل به، يريد قبل أن ينزل من استعماله إلى باقي الماء، فيصير ماء مستعملا في الطهارة الكبرى، فلا يرتفع الحدث عنده به.

و قوله: فليرش، يريد به نداوة جلده و بلله من قبل نيّته و اغتساله، بحيث يكفيه بعد بلل جسده، اليسير من الماء، فيجري على جسده من قبل أن ينزل إلى باقي الماء لئلا يصير الماء الباقي قبل فراغه، مستعملا في الكبرى، فلا يرفع الحدث عنده به.

و ليس قول من يقول المراد بالرش عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، على الأرض، دون ميامن جسده و مياسره و خلفه و أمامه، بشيء يلتفت إليه، لأنّه لا معنى له يرجع إليه لأنّه إذا تندّت الأرض من هذه الجهات الأربع، كان أسرع إلى نزول ما يغتسل به بعد ذلك إلى الماء الباقي قبل فراغ المغتسل من اغتساله فيصير الباقي ماء مستعملا، فلا يرتفع الحدث به عنده.

و هذا جميعه على رأي شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في أنّ الماء المستعمل في الأغسال الواجبة لا يرفع الحدث، و قد دلّلنا على خلاف ذلك، و بيّنا الصحيح منه قبل هذا المكان في هذا الكتاب، فعلى المذهب الصحيح من أقوال أصحابنا لا حاجة بنا إلى الرش المذكور.

و يستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها و بين البالوعة سبع أذرع، إذا كانت البئر تحت البالوعة، و كانت الأرض سهلة، و خمس أذرع، إذا كانت فوقها، و الأرض أيضا سهلة، فإن كانت الأرض صلبة، فليكن بينها و بين البئر،


[1] و هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في النهاية في باب المياه و أحكامها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست