نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 91
حال، و هذا إجماع، و قد وردت به عن الأئمة (عليهم السلام) آثار [1] معتمدة قد اجمع عليها، لا أحد خالف فيها، فحصل الإجماع و الاتفاق على متضمنها، و دليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.
و متى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، و بعض أصحابنا [2] في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى، و الأول أظهر في المذهب، و كيفية ذلك أن يجعل الماء فيه، و يترك التراب، أو يترك فيه التراب، و يصب الماء عليه بمجموع الأمرين، لا بانفراد أحدهما عن الآخر، لأنّه إذا غسل بمجرد التراب، لا يسمّى غسلا، لأنّ حقيقة الغسل جريان المائع على الجسم المغسول، و التراب لا يجرى وحده، و إن غسلته بالماء وحده، فما غسلته بالماء و التراب، لأنّ الباء هاهنا للإلصاق بغير خلاف، فيحتاج ان يلصق أحد الجسمين بالآخر.
و لا يراعى التراب إلا في ولوغ الكلب خاصة، دون سائر الحيوان، و دون كلّ شيء من أعضاء الكلب، لأنّ بعض أصحابنا ذكر في كتاب له أنّ مباشرة الكلب الإناء بسائر أعضائه، يجري مجرى الولوغ في أحكامه [3]، و الأول الأظهر، لأنّه مجمع عليه.
و بعض أصحابنا ألحق في كتاب له أنّ حكم الخنزير في وجوب غسل الإناء من ولوغه، ثلاث مرات، إحداهن بالتراب، حكم الكلب سواء، و تمسك بتمسكين اثنين: أحدهما: انّ الخنزير يسمّى كلبا في اللغة، فينبغي أن يتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب، و الثاني: إنّا قد بينا أنّ سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات، و الخنزير نجس بلا خلاف [4]. و هذا استدلال غير واضح، لأنّ أهل اللغة العربية لا يسمّون الخنزير كلبا، بغير خلاف بينهم،