responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 90

لم يكن له مادة، فإن كان كرا فصاعدا فهو طاهر مطهر، لا ينجسه حصول شيء من النجاسات، إلا ما تغيّر أحد أوصافه، على ما قدّمنا القول فيه، و شرحناه، و إن كان أقل من كر، فهو على أصل الطهارة، ما لم يعلم فيه نجاسة، فإن علمت فيه نجاسة، و جرت المادة التي هي البزال له فقد طهر، و جاز استعماله، و إن لم يبلغ الكر مع اتصال المجرى به، فإن انقطع المجرى اعتبرنا كونه كرا، فإن كان أنقص من الكر، فهو أيضا على أصل الطهارة، مثل الاعتبار الأول، إلا أن يقع فيه نجاسة، ثم لا يزال هذا الاعتبار ثابتا فيه.

و المادة المذكورة لا تعدو ثلاثة أقسام: إمّا يعلم طهارتها يقينا، أو يعلم نجاستها يقينا أو لا يعلم الطهارة و لا النجاسة. فإن علمت الطهارة، فالحكم ما تقدّم، و كذلك إذا لم يعلم طهارة و لا نجاسة، فهو على أصل الطهارة في الأشياء كلّها، و الحكم ما تقدّم. فأمّا إذا علمت أنّها نجسة يقينا، و تعيينا، فلا يجوز اعتبار ما تقدّم، لأنّه لا خلاف انّ الماء النجس لا يطهر بجريانه.

فإن قيل: الكلام في المادة مطلق، لأنّ ألفاظ الأخبار عامة، بأنّ ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كانت له مادة من المجرى، فمن قيّدها و خصّها يحتاج إلى دليل.

قلنا: الإطلاق و العموم قد يخصّ بالأدلة، بغير خلاف بين من ضبط هذا الفن و أصول الفقه، و من المعلوم الذي لا خلاف فيه، أنّ الماء النجس لا يطهر بجريانه، و لا يطهر غيره، إذا لم يبلغ كرا على ما مضى شرحنا له، و فحوى الخطاب من الأخبار ينبه على ما قلناه، لأنّ المعهود في مادة المجرى أن لا يعلم بطهارة و لا نجاسة، فهي المرادة بالخطاب، لأنّ الإنسان داخل الحمام لا يعلم و لا يبصر ما وراء الحائط، فيحكم بأنّ المادة عند هذه الحال على أصل الطهارة و شاهد الحال أيضا يحكم بما قلناه، فهذا هو المعنى بالمادة، دون المادة المعتبر نجاستها.

و غسالة الحمام، و هو المستنقع الذي يسمى الجئة لا يجوز استعمالها على

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست