responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

سواء تقضّى الوقت، أو كان باقيا، لأنّ من صلّى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة، على كلّ حال، بغير خلاف، متعمّدا كان أو ناسيا، تقضّى الوقت، أو لم يتقضّ، بلا خلاف.

و قال شيخنا المفيد في مقنعته [1]: يجب عليه إعادة الصلاة، و هو الذي يقوى في نفسي، و افتي به، و أعمل عليه، لأنّه يتيقن معه براءة الذمة ممّا وجب عليها، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه، و معه بذلك أخبار اعتمد عليها.

و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنّه يجب عليه غسل الثوب، و اعادة الوضوء، و اعادة الصلاة، فإن كان قد مضى الوقت، لم يجب عليه إعادة الصلاة [2]، إلا أنّ أبا جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) رجع عن هذا القول، و عن هذه الرواية، في استبصاره [3] و نقده للأخبار، و توسطه بينها، و الجمع بين الصحيح و الفاسد، فإن قلّده مقلّد فقد رجع الشيخ عنها.

و قال (رحمه الله) في نهايته: فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن و يخبز، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز، لأنّ النار قد طهرته [4].

و الصحيح عندي خلاف ذلك، لأنّ النار لا تطهر الخبز، إلا إذا أحالته و صيّرته رمادا، لأنّ ما تطهره النار معلوم مضبوط، و ليس في جملة ذلك الخبز، و قد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته، في باب الأطعمة المحظورة و المباحة، فإنّه قال: و إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه، ثم عجن به، و خبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز و قد رويت رخصة في جواز أكله، و ذكر انّ النار قد طهرته، و الأحوط ما قدّمناه [5]، و هذا يدل على أنّه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا، بل أورده على جهة طريق الرواية و الإيراد، دون العمل و الاعتقاد.

و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كانت له مادة من المجرى، فإن


[1] المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات(ص)66.

[2] النهاية: باب المياه و أحكامها.

[3] الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات.

[4] النهاية: باب المياه و أحكامها.

[5] النهاية: باب الأطعمة المحظورة و المباحة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست