responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 83

فإن تعذر النزح للجميع، فالتراوح على ما قدّمناه.

و ينزح لموت الحية ثلاث دلاء، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف، لأنّ التفسخ لا يعتبر إلا في الفأرة فحسب.

فأمّا إذا ماتت فيها عقرب، أو وزغة، فلا ينجس، و لا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصّل، و لا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب [1] من خبر واحد، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، و هو أنّ الإجماع حاصل منعقد: إنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، و لا المائع بغير خلاف بينهم، و قد رجع مصنّف النهاية عمّا أورده في نهايته، في مصباحه [2] و استبصاره [3] و مبسوطة [4]، فإنّه قال في تقسيمه: و يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب خاصة، و قال في جمله و عقوده: و كلّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه [5]، و قد اعتذرنا للمصنّفين من أصحابنا (رحمهم اللّه) في خطبة كتابنا هذا ما فيه كفاية، و قلنا: إنّما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية، بحيث لا يشذ من الأخبار شيء دون تحقيق العمل عليه، و الفتوى به، و الاعتقاد له، فلا يظن ظانّ فيهم خلاف هذا، فيخطى عليهم، و ابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، من أنّه لا ينزح من موت العقرب في البئر شيء [6].

و الدلو المراعى في النزح: دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة، التي يستقى بها، دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتادة و الغالب الشامل، لأنّه لم


[1] و هو الشيخ الطوسي في نهايته في مياه الآبار.

[2] المصباح: كتاب الطهارة فصل في ذكر وجوب إزالة النجاسة من الثياب و البدن.

[3] الاستبصار: ج 1 الباب 13 من كتاب الطهارة.

[4] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، في سؤر غير الآدمي.

[5] الجمل و العقود: في ذكر النجاسات و وجوب إزالتها.

[6] رسالة ابن بابويه: في منزوحات البئر من النسخة التي بأيدينا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست