نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 82
و قد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: و كلّ نجاسة تقع في البئر و ليس فيها قدر منصوص، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء و إن قلنا بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا [1]، و إن صارت مبخرة [2] كان سائغا، غير أنّ الأول أحوط.
و قال أيضا: و متى نزل إلى البئر كافر، و باشر الماء بجسمه، نجس الماء، و وجب نزح جميع الماء، لأنّه لا دليل على مقدّر منه، و الاحتياط يقتضي ما قلناه [3] فانظر رعاك اللّه إلى قول هذا المصنف (رحمه الله)، و أنقده، و اعتبره إن أراد بقوله لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا، و إن صارت مبخرة أنّ أخبارهم بذلك متواترة، أو الإجماع عليها و إن كانت آحادا، فلا يجوز العدول عنها، لأنّ الأخبار المتواترة دليل قاطع، و حجة واضحة، و كذلك الإجماع، فلا يجوز العدول عن الدليل إلى غيره، بل صار الأخذ بذلك هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره، لأنّ فيه الاحتياط، و العدول إلى ما سواه هو ترك الاحتياط و ضدّه.
و إن أراد بقولهم (عليهم السلام) فلا يجوز عليهم الرجوع إليها و لا العمل بها، لأن خبر الواحد لا يوجب علما و لا عملا كائنا من كان راويه، فإنّ أصحابنا بغير خلاف بينهم، و من المعلوم الذي يكاد يحصل، ضرورة أنّ مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد، ما خالف فيه أحد منهم، و لا شذّ، فعلى هذا التحرير ما أراد المصنّف بقوله إلا خبر الواحد، و لأجل ذلك قال: غير أنّ الأول أحوط، و هو نزح جميع مائها.
و أيضا فقد أجمعنا و اتفقنا على نجاسة مائها فيحتاج طهارته إلى إجماع و اتفاق، مثل الإجماع على النجاسة، و لا إجماع و لا اتفاق إلا إذا نزح جميع الماء،