responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 80

شيء، لأنّه طاهر، لأنّ ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا، فأمّا الجلال: فإنّه غير مأكول اللحم ما دام جلالا، و قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذة لا يعوّل عليها، انّ ذرق الطائر طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول و المعوّل عند محقّقي أصحابنا و المحصّلين منهم، خلاف هذه الرواية، لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها.

و حدّ الجلل: هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها.

فأمّا المخلط من الدجاج، فانّ ذرقه طاهر إلا أنّه مكروه، فأمّا الذي لا يكون جلّالا و لا مخلطا فذرقه طاهر ليس بمكروه، فقد عاد الدجاج على هذا التحرير على ثلاثة أضرب: منه ما هو نجس ينزح له إذا وقع في ماء البئر خمس دلاء، و هو ذرق الجلّال. و منه ما هو مكروه و ليس بنجس. و منه ما ليس بنجس و لا مكروه، فليتأمّل ذلك.

و سمي جلّالا لأكله الجلة و هي البعر، إلّا أن قد عاد العرف أنّه هو الذي يأكل عذرة بني آدم دون غيرها من الأبعار و الأرواث النجاسات.

فأمّا ما يوجد في التصنيف لبعض أصحابنا من قوله: و روث و بول ما يؤكل لحمه، إذا وقع في الماء لا ينجس، إلا ذرق الدجاج خاصة، فإذا وقع في البئر نزح منها خمس دلاء [1] فإطلاق موهم، و عبارة فيها إرسال، فإن أراد الجلّال فيكون استثناء غير حقيقي، بل مجازيا، و الكلام في الحقيقة، دون المجاز.

فإن اعتذر له معتذر، و قال يكون استثناء حقيقيا، لأنّه قبل كونه جلّالا يؤكل لحمه، فقد استثنى المصنّف من حاله الاولى فيصير حقيقيا، فإنه غير وجه في الاعتذار، و إن أراد المصنّف سواء كان جلّالا أو غير جلّال، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فقد قدّمنا انّ إجماع أصحابنا منعقد، و الأخبار به متواترة، و انّ كلّ مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه و روثه طاهر، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك، إمّا من رواية شاذة، أو قول مصنّف معروف، أو فتوى غير محصّل


[1] هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في مبسوطة في باب مياه الآبار.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست