responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 76

و مثال آخر: إذا خاطبنا الحكيم بجملتين متماثلتين في العموم، فإن كانت الجملة الأولى أعم، و الثانية أخص، دلّ ذلك على أنّه أراد بالجملة الأولى ما عدا ما ذكر في الجملة الثانية، و إن كانت الجملة الثانية أعم دلّ ذلك على أنّه أراد بالثانية ما عدا ما ذكره في الجملة الاولى، و نظيره: اقتلوا المشركين، و يقول بعده:

لا تقتلوا اليهود و النصارى، فانّ ذلك يفيد انّه أراد بلفظ المشركين ما عدا اليهود و النصارى، و إلا كانت مناقضة أو بداء و ذلك لا يجوز، و نظير الثاني أن يقول أولا: لا تقتلوا اليهود و النصارى، ثم يقول بعده: اقتلوا المشركين، فانّ ذلك يدلّ على أنّه أراد بلفظ المشركين الثانية، ما عدا ما ذكر في الجملة الاولى، و لو لا ذلك لأدّى إلى ما قدّمناه و أبطلناه.

و ليس لأحد أن يقول هلا حملتم الجملة الثانية على أنّها ناسخة للجملة الاولى؟

قلنا: من شأن النسخ أن يتأخّر عن حال الخطاب على ما علم في حدّ النسخ، و انّما ذلك من أدلّة التخصيص التي يجب مقارنتها للخطاب، فعلى هذا:

ينبغي أن يحمل كلّ ما يرد من هذا الباب، و يعرف الأصل فيه، فإنّه يشرف المحكم له على حقيقة العمل بمقتضاه، و ليس يخفى أمثال هذه الفتيا إلا على غير محصل لشيء من أصول الفقه جملة و تفصيلا بلغت به سواه الكتب يمينا و شمالا، لا يقف على الشيء و ضدّه و يفتي به و هو لا يشعر، نعوذ باللّه من سوء التوفيق، و له الحمد على إدراك التحقيق.

و إن مات فيها كلب أو شاة أو أرنب أو ثعلب أو سنّور أو غزال أو خنزير أو ابن آوى أو ابن عرس أو ما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب نزح منها أربعون دلوا.

فأمّا ما روي في بعض الروايات أنّ الكلب إذا وقع في ماء البئر و خرج حيا ينزح منها سبع دلاء و قد طهرت [1] فليس بشيء يعتمد و يعمل عليه و الواجب


[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق، ح 1، إلا انّه ليس فيه جملة «و قد طهرت».

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست